الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٦ - يستحبّ نحر الإبل قد ربطت أخفافها
و اعتبار (١) استقرار الحياة ممنوع، و الحركة اليسيرة الكافية مصحّحة فيهما (٢) مع أصالة الإباحة (٣) إذا صدق اسم الذبح، و هو (٤) الأقوى.
(و) على القولين (٥) (لا تضرّ التفرقة اليسيرة) التي لا تخرج عن المتابعة عادة.
[سنن الذباحة]
[يستحبّ نحر الإبل قد ربطت أخفافها]
(و يستحبّ (٦) نحر الإبل قد ربطت أخفافها (٧)) أي أخفاف يديها (٨)
(١) هذا ردّ من الشارح ; لما استدلّ به على أنّ قطع الثاني يجري مجرى الإجهاز على الميّت بأنّ اعتبار استقرار الحياة في المذبوح ممنوع.
(٢) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى القطع بالتوالي و بالتفرقة.
(٣) يعني أنّ الدليل الآخر للحكم بحلّ المذبوح متثاقلا هو أصالة الإباحة في صورة صدق اسم الذبح، بخلاف ما إذا شكّ في صدق اسم الذبح.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحكم بحلّ المذبوح مع صدق الاسم عند عدم التتابع في الذبح.
(٥) المراد من «القولين» هو القول بحرمة الذبيحة عند عدم التتابع في الذبح و القول بحلّيّتها معه. يعني و على كلا القولين لا تضرّ التفرقة القليلة بالحكم بالحلّيّة مع عدم الخروج عن المتابعة عادة.
سنن الذباحة
(٦) من هنا شرع المصنّف ; في بيان مستحبّات الذبح.
(٧) الأخفاف جمع، مفرده الخفّ.
الخفّ- بالضمّ-: للبعير و النعام بمنزلة الحافر لغيرهما، ج أخفاف و خفاف (أقرب الموارد).
(٨) الضميران في قوليه «يديها» و «آباطها» يرجعان إلى الإبل، و الآباط جمع، مفرده