الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٠ - يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة
[لو اشترك فيه آلتا مسلم و كافر]
(و لو اشترك فيه (١) آلتا (٢) مسلم و كافر) أو قاصد (٣) و غيره أو مسمّ (٤) و غيره و بالجملة فآلة جامع (٥) للشرائط و غيره (لم يحلّ (٦) إلّا أن يعلم أنّ جرح المسلم) و من بحكمه (٧) (أو كلبه (٨))- لو كانت الآلة كلبين (٩) فصاعدا- (هو (١٠) القاتل) خاصّة و إن كان الآخر معينا على إثباته (١١).
[يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة]
(و يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة)، لقبح التصرّف (١٢) في مال الغير
مسائل في الاصطياد بالكلب أو بالآلة
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى قتل الصيد، و فاعل قوله «اشترك» هو قوله «آلتا مسلم و كافر».
(٢) بصيغة التثنية، سقطت النون بالإضافة.
(٣) أي آلتا قاصد و غير قاصد.
(٤) أي اشترك في قتل الصيد آلتا من سمّى و من لم يسمّ.
(٥) أي إذا اشترك آلة شخص واجد للشرائط مثل الإسلام و القصد و التسمية و غيرها و شخص غير واجد للشرائط المذكورة و قتلا الصيد لم يحلّ.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد المقتول.
(٧) مثل الصبيّ المميّز.
(٨) الضمير في قوله «كلبه» يرجع إلى المسلم. يعني إلّا أن يعلم أنّ جرح كلب المسلم قتل الصيد.
(٩) كما إذا أرسل واجد الشرائط و غيره كلبهما للصيد.
(١٠) يعني لو علم كون جرح المسلم أو جرح كلبه قاتلا للصيد حلّ.
(١١) أي و إن كان غير الواجد للشرائط أو كلبه معينا على إثبات اليد على الصيد.
(١٢) فإنّ التصرّف في مال الغير بدون إذن منه يحرم، كما تقدّم في كتاب الغصب.