الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤ - لو تداعى بنوّته اثنان و لا بيّنة
للكافر يحكم بكفره على الأقوى، للتبعيّة (١).
(و) كذا (لا) ترجيح (بالالتقاط (٢))، بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه (٣)، لجواز (٤) أن يكون قد سقط (٥) منه، أو نبذه (٦) ثمّ عاد إلى أخذه، و لا ترجيح (٧) لليد في النسب.
نعم، لو لم يعلم (٨) كونه ملتقطا و لا صرّح (٩) ببنوّته ...
(١) يعني أنّ الحكم بكفر اللقيط في الفرض المذكور إنّما يكون لتبعيّته للكافر في المذهب.
(٢) يعني أنّ الالتقاط لا يكون مرجّحا لأحد المتداعيين.
(٣) أي في دعوى نسب اللقيط. يعني أنّ الملتقط يساوي غيره في دعوى نسب اللقيط.
(٤) أي لاحتمال سقوط اللقيط من الغير، و هذا هو تعليل لتساوي الملتقط و غيره في دعوى نسب اللقيط.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقيط، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الغير.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الغير، و ضمير المفعول يرجع إلى اللقيط. و هذا هو تعليل آخر لتساوي الملتقط و غيره في دعوى نسب اللقيط، و هو احتمال كون الغير قد نبذ اللقيط، ثمّ عاد إلى أخذه و قد أخذه الملتقط، ثمّ ادّعى كونه له.
(٧) هذا جواب عن وهم، و هو أنّ اليد مرجّحة لما يدّعيه ذو اليد.
فأجاب عنه بأنّ اليد ليست مرجّحة في باب النسب و إن كانت كذلك في الأموال.
(٨) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو قوله «كونه»، و الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الملتقط المدّعي لنسب اللقيط.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط، و الضمير في قوله «ببنوّته» يرجع إلى اللقيط.