الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٣ - الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم
(و شبهه، لعدم إسكاره (١))، قليله و كثيره، (و أصالة حلّه)، و قد روى (٢) الشيخ و غيره عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه- يعني أبا الحسن الأوّل (٣) ٧- أسأله عن السكنجبين و الجلّاب (٤) و ربّ التوت و ربّ التفّاح و ربّ الرمّان، فكتب: «حلال».
[الرابعة عشرة: يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم]
(الرابعة عشرة (٥): يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم) من الميتة و الخمر و غيرهما (عند خوف التلف) بدون التناول (٦) (أو) حدوث (المرض) أو زيادته (أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة (٧) مع ظهور أمارة العطب (٨)) على تقدير التخلّف.
(١) الضمائر في أقواله «إسكاره» و «قليله» و «كثيره» ترجع إلى الربّ.
(٢) الرواية منقولة في كتاب التهذيب: ج ٩ ص ١٢٧ ح ٢٨٦.
(٣) لا يخفى أنّ المراد من أبي الحسن الأوّل هو موسى بن جعفر ٨، كما أنّ أبا الحسن الثاني هو الإمام الرضا ٧، و أبا الحسن الثالث هو الإمام عليّ النقيّ ٧، و أبا الحسن المطلق هو المولى عليّ بن أبي طالب ٨.
(٤) الجلاب و الجلّاب: ماء الورد «فارسيّة»، (المنجد).
الرابعة عشرة: حكم الاضطرار
(٥) أي المسألة الرابعة عشرة من المسائل.
(٦) أي الاضطرار يحصل عند خوف التلف بترك تناول المحرّم.
(٧) الرفقة- مثلّثة-: الجماعة ترافقهم في سفرك، ج رفاق و رفق (أقرب الموارد).
(٨) العطب: الهلاك.