الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٢ - شروط الإحياء المملّك ستّة
و إن لم يفد (١) ملكا، فلا يصحّ بيعه (٢)، لكن يورث (٣) و يصحّ الصلح عليه إلّا أن يهمل (٤) الإتمام، فللحاكم حينئذ (٥) إلزامه به أو رفع يده (٦) عنه، فإن امتنع (٧) أذن لغيره (٨) في الإحياء، و إن اعتذر (٩) بشاغل أمهله مدّة يزول عذره فيها، و لا يتخطّى (١٠) غيره إليها ...
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى التحجير. يعني أنّ التحجير و إن لم يكن مفيدا للملك، لكن يفيد أولويّة المحجّر للإحياء.
(٢) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى ما حجّره. يعني إذا لم يحصل الملك بالتحجير لم يجز بيعه.
(٣) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ما حجّره.
و الحاصل هو أنّ التحجير لا يوجب الملك، لكن يوجب حصول الحقّ، و هو قابل للإرث و الصلح.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى من حجّره.
(٥) يعني إذا أهمل المحجّر إتمام ما حجّره بالإحياء جاز للحاكم أن يجبره على إتمام ما أقدم عليه. و الضمير في قوله «إلزامه» يرجع إلى من حجّر، و في قوله «به» يرجع إلى الإتمام.
(٦) أي يجبره الحاكم على رفع اليد عمّا حجّره عند امتناعه عن الإكمال و الإتمام.
و الضمير في قوله «يده» يرجع إلى من يريد الإحياء، و في قوله «عنه» يرجع إلى ما حجّره.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى المحجّر.
(٨) أي إذن الحاكم لغير المحجّر في الإحياء لما حجّر.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الذي حجّر. يعني لو اعتذر المحجّر لعدم الإتمام بسبب عذر حاصل له أمهله الحاكم مقدارا من المدّة يزول عذره فيها.
(١٠) أي لا يجوز للغير أن يتخطّى إلى ما حجّره المحجّر في المدّة التي أمهله الحاكم فيها.