الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٢ - الخامسة لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك
و يشكل (١) بأنّ مطلق الأثر إنّما يدلّ على المؤثّر، أمّا المالك فلا (٢)، لجواز وقوعه (٣) من غير المالك أو ممّن (٤) لا يصلح للتملّك أو ممّن (٥) لا يحترم ماله، فكيف يحكم بمجرّد الأثر لمالك محترم (٦) مع أنّه (٧) أعمّ و العامّ (٨) لا يدلّ على الخاصّ؟!
و على المشهور (٩) يكون مع الأثر ...
(١) أي يشكل جريان أصل الملك فيما يبحث عنه، لأنّ المراد من الأصل- كما تقدّم- هو الاستصحاب، و يشترط فيه الركنان: اليقين و الشكّ اللاحق و الحال أنّه لم يوجد اليقين السابق في الفرض المذكور حتّى يستصحب، إذ الملكيّة في السابق أيضا مشكوكة، و ليست متحقّقة، فكيف يتمسّك بالاستصحاب؟!
(٢) يعني أنّ وجود الأثر على الحيوان المصيد لا يدلّ على المالك السابق.
(٣) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الأثر. يعني يحتمل وقوع الأثر على الحيوان المذكور من غير المالك.
(٤) أي لاحتمال وقوع الأثر من شخص لا صلاحيّة له للتملّك، مثل العبد و المجنون الذي لا قصد له. و فاعل قوله «لا يصلح» هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة.
(٥) عطف على قوله «ممّن لا يصلح». يعني لجواز وقوع الأثر من الذي لا يحترم ماله، مثل الكافر الحربيّ.
(٦) فحصول الأثر على الحيوان لا يدلّ على مالك محترم له، فلا يصحّ استصحاب الملك السابق.
(٧) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الأثر. يعني أنّ الأثر أعمّ من كونه من مالك محترم أم لا.
(٨) أي الأثر الذي هو عامّ لا يدلّ على الخاصّ، و هو المالك المحترم.
(٩) أي و على القول المشهور- و هو عدم تملّك الحيوان الذي قصّ جناحه أو وجد