الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٥ - الرابع اختصاص الإبل بالنحر
و لو استدرك الذبح بعد النحر (١) أو بالعكس (٢) احتمل التحريم (٣)، لاستناد موته (٤) إليهما و إن كان كلّ منهما (٥) كافيا في الإزهاق لو انفرد.
و قد حكم المصنّف و غيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصّة (٦)، و فرّعوا عليه (٧) أنّه لو شرع في الذبح، فنزع آخر حشوته (٨) معا فميتة (٩)، و كذا (١٠) كلّ فعل لا تستقرّ معه الحياة، و هذا (١١) منه.
و الاكتفاء (١٢) بالحركة بعد الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل، كما
(١) كما إذا نحر الإبل، ثمّ ذبحها.
(٢) كما إذا ذبح غير الإبل، ثمّ نحره.
(٣) أي يحتمل التحريم فيما إذا استدرك، كما ذكر.
(٤) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المذبوح، و في قوله «إليهما» يرجع إلى الذبح و النحر.
(٥) أي و إن كان كلّ من النحر و الذبح يكفي في إزهاق روح المذبوح عند انفراده.
(٦) أي إلى التذكية التي تختصّ بالحيوان، مثل تذكية الإبل بالنحر و غيره بالذبح.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الاشتراط.
(٨) حشوة البطن- بالكسر و الضمّ-: أمعاؤه، يقال: أخرج القصّاب حشوة الشاة، و هي ما في بطنها (أقرب الموارد).
(٩) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو شرع».
(١٠) المشار إليه في قوله «كذا» هو الفرع السابق. يعني و مثل الفرع السابق في تحريم المذبوح هو كلّ فعل من غير الذابح يوجب عدم استقرار حياته.
(١١) المشار إليه في قوله «هذا» هو استدراك النحر بعد الذبح و بالعكس. يعني أنّ الفعل المذكور من قبيل فعل لا تستقرّ حياة الحيوان معه.
(١٢) بالرفع، عطف على قوله في هذه الصفحة «التحريم» حيث قال «احتمل التحريم» و