الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٧ - الخامس قطع الأعضاء الأربعة في المذبوح
فلو قطع بعض هذه (١) لم يحلّ و إن بقي يسير (٢).
و قيل: يكفي قطع الحلقوم، لصحيحة (٣) زيد الشحّام عن الصادق ٧:
«إذا قطع الحلقوم و جرى (٤) الدم فلا بأس» (٥)، و حملت (٦) على الضرورة، لأنّها وردت في سياقها (٧) مع معارضتها بغيرها (٨).
الودج- محرّكة- الوداج، و هما ودجان، قال في المصباح: الودج- بفتح الدال، و الكسر لغة-: عرق الأخذع الذي يقطعه الذابح، فلا يبقى معه حياة (أقرب الموارد).
(١) المشار إليه في قوله «هذه» هو الأعضاء الأربعة المذكورة. يعني لو قطع الذابح بعض الأعضاء الأربعة خاصّة لم يحلّ المذبوح.
(٢) أي و إن بقي شيء قليل من الأعضاء المذكورة.
(٣) أي قال بعض بكفاية قطع الحلقوم في حلّيّة المذبوح، للصحيحة.
قال في المسالك: و لأنّ به يحصل التدفيف، و لا يبقى الحياة بعده.
(٤) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا، و لكنّ الوارد في الرواية و في الشرح نفسه (في الصفحة ٢٥٤) هو «خرج».
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٦ ب ٢ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٣، و قد نقلها الشارح ; بتمامها سابقا في الصفحة ٢٥٤، و الشاهد فيها قوله ٧: «إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به».
(٦) أي الرواية حملت على كفاية قطع الحلقوم خاصّة للضرورة، فلا يكفي عند الاختيار.
(٧) يعني أنّ الرواية وردت في سياق الضرورة، لأنّ فيها قوله ٧: «اذبح بالحجر و العظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به».
(٨) الرواية المعارضة أيضا منقولة في الوسائل: ج ١٦ ص ٢٥٣ ب ٢ من أبواب