الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٤ - يحلّ غراب الزرع و الغداف
و يعرف بالرماديّ (١)، لذلك (٢).
و نسب (٣) القول بحلّ الأوّل (٤) إلى الشهرة، لعدم دليل صريح يخصّصه (٥)، بل الأخبار منها (٦) مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة (٧) عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ٨ أنّه قال: «لا يحلّ شيء من الغربان زاغ و لا غيره»، و هو (٨) نصّ أو مطلق (٩) في الإباحة كرواية (١٠)
(١) الرماديّ: ما كان بلون الرماد، و هو غبرة تضرب إلى البياض (أقرب الموارد).
(٢) المشار إليه في قوله «لذلك» هو الميل إلى الغبرة. يعني أنّ الغداف يعرف بين الناس بالرماديّ، لميله إلى الغبرة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف نسب القول بحلّيّة غراب الزرع إلى الشهرة حيث قال «و يحلّ غراب الزرع في المشهور»، و لم يصرّح بفتواه، لعدم دليل صالح لتخصيص غراب الزرع من الأدلّة العامّة الواردة في تحريم الغراب عموما.
(٤) المراد من «الأوّل» هو غراب الزرع.
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «يخصّصه» يرجع إلى غراب الزرع.
(٦) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأخبار. يعني أنّ بعض الأخبار مطلق في حرمة الغراب بجميع أصنافه و أنواعه.
(٧) قد ذكرنا الصحيحة في الهامش ٩ من ص ٣٤٣، و فيها قول الإمام ٧: «لا يحلّ أكل شيء من الغربان، زاغ و لا غيره».
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول الإمام ٧ في الصحيحة.
(٩) هذا عطف على قوله قبل أسطر «مطلق في تحريم الغراب». يعني أنّ بعض الروايات مطلق في الإباحة.
(١٠) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: