الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧١ - المرجع في الإحياء إلى العرف
عروقه إلى المباح و لو بعد حين لم يكن (١) لغيره إحياؤه، و للغارس منعه (٢) ابتداء.
هذا (٣) كلّه إذا أحيا هذه الأشياء في الموات، أمّا الأملاك المتلاصقة (٤) فلا حريم لأحدها على جاره، لتعارضها (٥)، فإنّ كلّ واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره، و لا أولويّة، و لأنّ (٦) من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة، فلم يكن لواحد على آخر حريم.
[المرجع في الإحياء إلى العرف]
(و المرجع في الإحياء إلى العرف)، لعدم ورود شيء معيّن فيه من الشارع (كعضد (٧) الشجر) من الأرض (و قطع المياه الغالبة) عليها (٨) (و)
(١) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو غرس».
(٢) أي يجوز للغارس حين يغرس منع من يريد إحياء المكان الذي تصل إليه أغصان شجرته فيما بعد و إن لم تصل بالفعل.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» هو ما ذكر من حريم الحائط و الدار. يعني أنّ ما ذكر إنّما هو في صورة إحداث الحائط و الدار في الأراضي الموات.
(٤) أي الأملاك التي يلتصق كلّ واحد منها بالآخر مثل الدور في الأمصار و القراء ففيها لا حريم لأحد منها على جاره.
(٥) الضمير في قوله «لتعارضها» يرجع إلى الأملاك.
(٦) هذا دليل لعدم أولويّة أحد من الأملاك بالنسبة إلى غيره.
المرجع في الإحياء
(٧) أي الإحياء في بعض الموارد يكون بقطع الأشجار، مثل إحياء الغابة.
(٨) يعني أنّ الإحياء في بعض الأراضي يتحقّق بقطع المياه الغالبة على الأرض.