الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٠ - الرابعة يحرم الطين
و لو وجد تربة منسوبة إليه (١) ٧ حكم باحترامها، حملا على المعهود (٢).
(و كذا) يجوز تناول الطين (الأرمنيّ (٣))، لدفع الأمراض المقرّر عند الأطبّاء نفعه (٤) منها مقتصرا منه (٥) على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قولهم (٦) المفيد (٧) للظنّ، لما فيه (٨) من دفع الضرر المظنون، و به رواية (٩)
(١) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الحسين ٧.
(٢) المراد من «المعهود» هو أخذ التربة المتّصلة بالقبر الشريف أو المجاورة له إلى أربعة فراسخ أو ثمانية مع وضعها على الضريح.
(٣) سيأتي توضيح الطين الأرمنيّ في قوله «و الأرمنيّ طين معروف يجلب من إرمينية».
(٤) الضمير في قوله «نفعه» يرجع إلى الطين الأرمنيّ، و في قوله «منها» يرجع إلى الأمراض.
(٥) أي يجب الاكتفاء في أكل الطين الأرمنيّ بمقدار تقتضيه الحاجة لا الأزيد منه.
(٦) أي بما يقتضيه قول الأطبّاء من المقدار.
(٧) صفة لقوله «قولهم».
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الطين الأرمنيّ. يعني أنّ دليل جواز أكل الطين الأرمنيّ هو دفع الضرر المظنون به.
(٩) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
الحسين بن بسطام و أخوه في طبّ الأئمّة بالإسناد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ٧ أنّ رجلا شكا إليه الزحير*، فقال له: خذ من الطين الأرمنيّ و أقله بنار لينة و استف منه، فإنّه يسكن عنك (الوسائل: ج ١٦ ص ٣٩٩ ب ٦٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١).
* الزحير: هو استطلاق البطن و أو تقطيع فيه يمشّي دما و يسبّب ألما (المنجد).