الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٦ - يجب التسمية عند إرسال الكلب
نادرا، و كذا لا يقدح شربه (١) الدم.
[يجب التسمية عند إرسال الكلب]
(و يجب) مع ذلك (٢) بمعنى الاشتراط (٣) امور (٤): (التسمية (٥)) للّه تعالى من المرسل (عند إرساله (٦)) الكلب المعلّم، فلو تركها (٧) عمدا حرم (٨).
و لو كان (٩) نسيانا حلّ (١٠) ...
(١) الضمير في قوله «شربه» يرجع إلى الكلب المعلّم. يعني و كذا لا يقدح شرب كلب المعلّم دم ما يصيده.
شروط الاصطياد بالكلب المعلّم
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الكلب معلّما.
(٣) يعني أنّ المراد بالوجوب ليس إلّا وجوبا شرطيّا لا تكليفيّا، بمعنى أنّه إذا لم توجد الشرائط المذكورة لم تحصل التذكية، فلا يحلّ الأكل.
(٤) فاعل لقوله «يجب».
(٥) يعني أنّ الأمر الأوّل من الامور التي تشترط في التذكية هو ذكر اسم اللّه عزّ و جلّ من قبل الذي يرسل الكلب إلى جانب الصيد.
(٦) الضمير في قوله «إرساله» يرجع إلى المرسل المفهوم من القرائن، و هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، و مفعوله «الكلب».
(٧) الضمير الملفوظ في قوله «تركها» يرجع إلى التسمية.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد الذي أخذه الكلب.
(٩) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الترك. يعني لو ترك المرسل التسمية نسيانا لم يحكم بالتحريم بشرط عدم التفاته إلى الترك قبل الإصابة، و إلّا تجب، فلو تركها حينئذ حرم الصيد.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد.