الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - لو اشتبه الميّت بالحيّ في الشبكة
أو الحظيرة (١) مع عدم تمييز الميّت، لصحيحة الحلبيّ (٢) و غيرها (٣) الدالّة على حلّه مطلقا (٤)، بحمله (٥) على الاشتباه، جمعا (٦).
و قيل: يحلّ الميّت في الشبكة و الحظيرة و إن تميّز (٧)، للتعليل (٨) في
يوجد في الشبكة أو الحظيرة في صورة اشتباه الميّت بغيره.
(١) الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الماشية فيقيها البرد و الريح (المنجد).
(٢) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال: لا بأس به، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها (الوسائل: ج ١٦ ص ٣٠٣ ب ٣٥ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٣).
(٣) المراد من «غيرها» هو رواية منقولة في الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعت أبي ٧ يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر، و لا يؤكل الطافي من السمك (المصدر السابق: ح ٤).
(٤) أي سواء كان مشتبها أو غير مشتبه.
(٥) الضمير في قوله «بحمله» يرجع إلى إطلاق صحيحة الحلبيّ. يعني يحمل إطلاق صحيحة الحلبيّ على مورد الاشتباه لا الحلّ مطلقا حتّى لو وقع معلوم الموت في الماء في الحظيرة.
(٦) أي للجمع بين الأخبار الدالّة على الحلّ مطلقا و بين ما دلّ على حرمة الميّت في الماء، فيجمع بينهما بحمل الأخبار المانعة على الميّت المعلوم الموت في الماء و حمل المجوّزة على الميّت المشتبه في الحظيرة.
(٧) أي و إن تميّز الميّت فيهما.
(٨) أي و قد علّل في النصّ المنقول سابقا في الهامش ٢ من هذه الصفحة في قوله ٧: