الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٤ - الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر
المذبوح كالجزور (١) و صغيره (٢) كالعصفور.
و يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر (٣) مع عدم تمييزه (٤)، لاستلزامه (٥) تحريم جميعه أو أكثره (٦)، للاشتباه (٧).
و الأجود اختصاص الحكم (٨) بالنعم (٩) و نحوها (١٠) من الحيوان الوحشيّ دون العصفور و ما أشبهه.
تقييدها بالصغر و الكبر يشمل كبير الحيوان و صغيره.
(١) الجزور: من الإبل خاصّة، يقع على الذكر و الانثى، ج جزر و جزورات (أقرب الموارد).
(٢) أي إطلاق الذبيحة يشمل الحيوان الصغير مثل العصفور أيضا، فالأشياء المذكورة من مثل العصفور أيضا تحرم أو تكره على خلاف متقدّم.
(٣) أي من الأشياء الخمسة عشر.
(٤) فإذا لم يمكن تمييز الأشياء المذكورة من الذبيحة أشكل الحكم بالحرمة.
(٥) الضمير في قوله «لاستلزامه» يرجع إلى التحريم مع عدم التمييز، و في قوله «جميعه» يرجع إلى الصغير. يعني أنّ الحكم بتحريم الأشياء الخمسة عشر في الحيوان الصغير مثل العصفور يستلزم تحريم جميع لحمه.
(٦) أي تحريم أكثر لحم الصغير.
(٧) أي لاشتباه الأجزاء المحلّلة بالأجزاء المحرّمة الموجب لاجتناب الجميع.
(٨) المراد من «الحكم» هو حرمة الأجزاء الخمسة عشر المذكورة.
(٩) النعم، ج أنعام و جج أناعيم: الإبل، و تطلق على البقر و الغنم (المنجد).
و المراد منها هنا هو الأنعام الثلاثة: الإبل و الغنم و البقر.
(١٠) أي اختصاص الحكم المذكور بأمثال الأنعام الثلاثة من الحيوان الوحشيّ، مثل البقر و الحمار و الظبي و غيرها.