الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٥ - شروط الإحياء المملّك ستّة
[شروط الإحياء المملّك ستّة]
(و شروط الإحياء) المملّك للمحيي (ستّة (١):)
(انتفاء يد الغير) عن الأرض الميّتة، فلو كان عليها (٢) يد محترمة (٣) لم يصحّ (٤) إحياؤها لغيره، لأنّ اليد تدلّ على الملك ظاهرا إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح (٥) للملك أو الأولويّة (٦)، و إلّا (٧) لم يلتفت إلى اليد.
شروط الإحياء
(١) خبر لقوله «شروط الإحياء». يعني أنّ شروط الإحياء الموجبة لتملّك الأراضي المفتوحة عنوة ستّة:
أ: انتفاء يد الغير على الأرض.
ب: انتفاء ملك سابق على الموت.
ج: انتفاء كونها حريما لعامر.
د: انتفاء كونها مشعرا.
ه: انتفاء كونها مقطعة من النبيّ ٦ أو الإمام ٧.
و: انتفاء كونها محجّرة.
(٢) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأرض الموات.
(٣) المراد من اليد المحترمة هي التي توجب الملكيّة لصاحبها عند الشارع، مثل يد المسلم البائع.
(٤) هذا جواب شرط، و الشرط هو قوله «فلو كان»، و الضمير في قوله «إحياؤها» يرجع إلى الأرض، و في قوله «لغيره» يرجع إلى ذي اليد المحترمة.
(٥) المراد من السبب الصحيح للملك هو البيع و الهبة و الصلح و الإرث و غيرها.
(٦) عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للملك». أي إذا لم يعلم سبب صحيح للأولويّة كالتحجير بقصد الإحياء.
(٧) أي إذا علم انتفاء السبب الصحيح للملك أو الأولويّة لم يحكم بملك ذي اليد لها.