الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٣ - حاصل الأرض المفتوحة عنوة
(و لا يجوز بيعها) أي بيع الأرض المفتوحة عنوة المحياة (١) حال الفتح، لأنّها (٢) للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم و من يتجدّد إلى يوم القيامة لا بمعنى ملك الرقبة (٣)، بل بالمعنى السابق، و هو صرف حاصلها في مصالحهم.
(و لا هبتها (٤) و لا وقفها و لا نقلها) بوجه من الوجوه المملّكة، لما ذكرناه من العلّة (٥).
(و قيل:)- و القائل به جماعة من المتأخّرين منهم (٦) المصنّف، و قد تقدّم في كتاب البيع اختياره (٧) له- (إنّه (٨) يجوز) جميع ما ذكر من (٩) البيع
(١) أي الأرض التي كانت عند الفتح عامرة.
(٢) قد تقدّم أنّ الأراضي المفتوحة عنوة عامرها لجميع المسلمين و غامرها للإمام ٧.
(٣) أي ليس تملّكهم للأراضي مثل التملّك للعين بحيث يتصرّفون فيها كيف شاءوا.
و الضمير في قوله «حاصلها» يرجع إلى الأرض، و في قوله «مصالحهم» يرجع إلى المسلمين.
(٤) الضمائر في أقواله «هبتها» و «وقفها» و «نقلها» ترجع إلى الأرض المفتوحة عنوة.
(٥) و العلّة قول الشارح ; «لأنّها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم و من يتجدّد ... إلخ».
(٦) أي من المتأخّرين نفس المصنّف ;.
(٧) الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى المصنّف، و في قوله «له» يرجع إلى القول المذكور.
(٨) الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى الشأن، و هذا و ما بعده مقول قوله «قيل».
(٩) «من» تكون لبيان قوله «ما ذكر».