الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٢ - حاصل الأرض المفتوحة عنوة
هذا (١) مع حضوره (٢)، أمّا مع غيبته فما كان منها (٣) بيد الجائر يجوز المضيّ (٤) معه في حكمه فيها، فيصحّ تناول الخراج و المقاسمة منه (٥) بهبة و شراء و استقطاع (٦) و غيرها ممّا يقتضيه (٧) حكمه شرعا (٨).
و ما يمكن استقلال (٩) نائب الإمام ٧ به- و هو الحاكم الشرعيّ- فأمره إليه يصرفه (١٠) في مصالح المسلمين كالأصل (١١).
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو صرف الإمام ٧ حاصل الأرض المفتوحة عنوة فيما ذكر.
(٢) الضميران في قوليه «حضوره» و «غيبته» يرجعان إلى الإمام ٧.
(٣) أي الأرض التي تكون بيد السلطان الجائر يجوز اتّباع حكمه فيها.
(٤) أي يجوز العمل مع الجائر في الأرض التي تكون بيده.
الضميران في قوليه «معه» و «حكمه» يرجعان إلى الجائر، و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأرض.
(٥) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الجائر.
(٦) يعني يصحّ تناول الخراج و المقاسمة من الجائر في مقابل الاستقطاع.
(٧) الضمير في قوله «يقتضيه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ممّا يقتضيه»، و في قوله «حكمه» يرجع إلى الجائر.
(٨) هذا قيد لقوله «فيصحّ». يعني يصحّ شرعا تناول الخراج و المقاسمة من الجائر بحكم الشرع.
(٩) أي ما يمكن للحاكم الشرعيّ أن يستقلّ به بلا تسلّط الجائر عليه فأمره يختصّ به.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم، و ضمير المفعول يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يمكن استقلال نائب الإمام ٧ به».
(١١) المراد من «الأصل» هو نفس الإمام المعصوم ٧، لأنّ الحاكم بدل و هو أصل.