الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٨ - لو التقط العبد عرّف بنفسه أو بنائبه
الضمان أو توقّفه على مطالبة المالك.
[لو التقط العبد عرّف بنفسه أو بنائبه]
(و لو التقط العبد عرّف بنفسه (١) أو بنائبه) كالحرّ، (فلو أتلفها) قبل التعريف أو بعده (ضمن بعد عتقه (٢)) و يساره، كما يضمن غيرها (٣) من أموال الغير التي يتصرّف فيها (٤) بغير إذنه.
(و لا يجب على المالك (٥) انتزاعها منه) قبل التعريف و بعده (و إن لم يكن) العبد (أمينا)، لأصالة البراءة من وجوب (٦) حفظ مال الغير مع عدم قبضه (٧)، خصوصا مع وجود يد متصرّفة (٨).
تملّكها ابتنى بقاء ضمانه و عدمه على ما تقدّم من تنجيز الضمان بمجرّد التملّك، أو تعليقه على مطالبة المالك.
التقاط العبد
(١) يعني أنّ العبد إذا التقط شيئا عرّف بنفسه أو بنائبه مثل الحرّ.
(٢) الضميران في قوليه «عتقه» و «يساره» يرجعان إلى العبد. يعني أنّ ضمان العبد يترقّب إلى عتقه و يساره.
(٣) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى اللقطة.
(٤) أي كما أنّ العبد إذا تصرّف في أموال الغير بلا إذنه ضمنها بعد العتق و اليسار.
(٥) المراد من «المالك» هو سيّد العبد. و الضمير في قوله «انتزاعها» يرجع إلى اللقطة، و في قوله «منه» يرجع إلى العبد. يعني لا يجب على سيّد العبد انتزاع اللقطة منه.
(٦) يعني إذا شكّ المالك في وجوب حفظ مال الغير مع عدم إثباته يده عليه جرت البراءة.
(٧) الضمير في قوله «قبضه» يرجع إلى مالك العبد.
(٨) المراد من «يد متصرّفة» هو يد العبد.