الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٦ - لا يجوز إحياء العامر و توابعه
و النزاع قليل الجدوى (١).
[لا يجوز إحياء العامر و توابعه]
(و لا يجوز إحياء العامر (٢) و توابعه كالطريق) المفضي إليه (٣) (و الشرب (٤))- بكسر الشين- و أصله الحظّ (٥) من الماء، و منه قوله تعالى (٦):
لَهٰا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، و المراد هنا (٧) النهر و شبهه المعدّ لمصالح العامر (٨)، و كذا غيرهما (٩) ...
(١) يعني أنّ النزاع في جواز إذن الإمام ٧ للكافر في الإحياء و عدمه تقلّ فائدته، لأنّ الإمام المعصوم ٧ أعرف بالجواز و عدمه من الغير، فإنّ قوله ٧ و فعله و تقريره حجّة، فلا يبحث في حكم فعل من أفعاله.
(٢) العامر يكون بصيغة اسم الفاعل و بمعنى اسم المفعول.
و لا يخفى أنّ إطلاق الإحياء على العامر ليس إلّا تحصيلا للحاصل، لأنّ العامر لا يحتاج إلى الإحياء، و إنّما ذكره المصنّف ; للتمهيد لما بعده في قوله «و توابعه ... إلخ».
(٣) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى العامر، أي الطريق المنتهي إلى العامر.
(٤) بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالطريق».
الشرب- بالكسر-: الماء المشروب، و- الحظّ منه، و- المورد، و- وقت الشرب (أقرب الموارد).
(٥) يعني أنّ الشرب في اللغة يكون بمعنى الحظّ من الماء.
(٦) الآية ١٥٥ من سورة الشعراء.
(٧) أي المراد من «الشرب» في البحث عن توابع العامر هو النهر و شبهه.
(٨) أي لمصالح من أحيا الأرض، سواء كانت للأرض أو لأهلها أو لماشية العامر و غير ذلك.
(٩) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الطريق و الشرب.