الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٩ - العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير
في فخّار (١) و يجعل (٢) في النار حتّى يذهب دسمه، رواه (٣) برد الإسكاف عن الصادق ٧.
و قيل: يجوز استعماله مطلقا (٤)، لإطلاق رواية (٥) سليمان الإسكاف.
لكن فيها (٦) أنّه يغسل يده إذا أراد أن يصلّي، ...
(١) الفخّار: الخزف، و قيل: الطين المطبوخ، و قبل: الطبخ هو خزف و صلصال، الواحدة فخّارة (أقرب الموارد).
(٢) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفخّار. يعني يجعل الفخّار في النار بعد إلقاء الشعر ذي الدسم فيه حتّى يذهب و يزول دسم الشعر بحرارة النار.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن برد الإسكاف قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنّي رجل خرّاز لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به، قال: خذ منه وبرة، فاجعلها في فخّارة، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه، ثمّ اعمل به (الوسائل: ج ١٦ ص ٤٠٤ ب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١).
(٤) أي سواء كان فيه دسم أم لا.
(٥) هذه الرواية أيضا منقولة في الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به، و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي (الوسائل: ج ١٦ ص ٤٠٤ ب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٣).
و لا يخفى إطلاق هذه الرواية من حيث اشتراط إزالة الدسم.
(٦) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الرواية الثانية المنقولة عن سليمان الإسكاف.
يعني أنّ فيها التقييد بتغسيل يده إذا أراد أن يصلّي.