الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦ - شرائط الملتقط
لا يعلم به (١) إلى أن تحصل الثقة به (٢) أو ضدّها فينتزع (٣) منه بعيد (٤).
(و قيل:) يعتبر أيضا (٥) (حضره (٦)، فينتزع من البدويّ (٧) و من (٨) يريد السفر به)، لأداء التقاطهما (٩) له إلى ضياع نسبه (١٠) بانتقالهما عن محلّ ضياعه الذي هو (١١) ...
(١) أي و الحال أنّ المستور لا يعلم بالمراقب. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المراقب.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المستور، و في قوله «ضدّها» يرجع إلى الثقة.
(٣) هذا متفرّع على قوله «أو ضدّها». يعني فإذا ثبت في المستور ضدّ الثقة اخذ اللقيط منه.
(٤) خبر لقوله الماضي آنفا «الحكم».
(٥) يعني قال بعض باشتراط الحضر أيضا في الملتقط مضافا إلى الشرائط المتقدّمة و هذا هو الشرط السادس في الملتقط على هذا القول.
(٦) الضمير في قوله «حضره» يرجع إلى الملتقط.
(٧) البدويّ- بسكون الثاني- و البدويّ- بفتحه-، أوّلهما منسوب إلى البدو و الثاني إلى البادية.
البدو و البادية: الصحراء، و- خلاف الحضر، ج باديات و بواد (أقرب الموارد).
(٨) بالجرّ محلّا، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من البدويّ». يعني أنّ اللقيط ينتزع من يد البدويّ و من يد الذي يريد السفر به.
و الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللقيط.
(٩) الضمير في قوله «التقاطهما» يرجع إلى البدويّ و من يريد السفر باللقيط، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللقيط. هذا هو دليل اشتراط الحضر في الملتقط.
(١٠) أي إلى مجهوليّة نسب اللقيط بسبب انتقالهما له عن المحلّ الذي ضاع فيه.
(١١) الضمير في قوله «الذي هو» يرجع إلى المحلّ.