الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٨ - العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير
و بالجملة فالشرط إمكان كونه (١) مذكّى على وجه يبيح (٢) لحمه.
[العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير]
(العاشرة (٣): لا يجوز استعمال شعر الخنزير) كغيره (٤) من أجزائه مطلقا (٥) و إن حلّت (٦) من الميتة غيره، و مثله (٧) الكلب.
(فإن اضطرّ) إلى استعمال شعر الخنزير (استعمل ما لا دسم (٨) فيه، و غسل يده) بعد الاستعمال.
و يزول عنه الدسم بأن يلقى (٩) ...
(١) أي شرط التذكية في الحيوان هو إمكان كونه مذكّى على نحو من أنحاء التذكية من الذبح أو النحر أو الطعن بالحديد عند العصيان.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الوجه، و الضمير في قوله «لحمه» يرجع إلى الحيوان.
العاشرة: حكم شعر الخنزير
(٣) أي المسألة العاشرة من المسائل.
(٤) أي كما لا يجوز استعمال غير الشعر من أجزاء الخنزير.
(٥) أي سواء حلّت الروح فيه أم لا.
(٦) فاعله هو ضمير التأنيث الراجع إلى الأجزاء، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الخنزير.
(٧) أي و مثل الخنزير الكلب في عدم جواز استعمال أجزائه مطلقا.
(٨) يعني يجوز استعمال شعر الخنزير عند الضرورة إذا لم يكن فيه دسم، بمعنى أنّه يجب إزالة الدسم عنه و يجوز استعماله بعد زواله.
الدسم- محرّكة-: الودك من لحم أو شحم، يقال: «يده من الدسم سلطة» أي وسخة (أقرب الموارد).
(٩) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشعر الذي فيه الدسم.