الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٠ - منها الطرق
و يشكل (١) بأنّ الرواية تدلّ بإطلاقها على بقاء الحقّ إلى الليل، سواء كان له (٢) رحل أم لا.
و الوجه (٣) بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضرّ بالمارّة.
و لا فرق في ذلك (٤) بين الزائد عن مقدار الطريق (٥) شرعا و ما دونه إلّا أن يجوز إحياء الزائد، فيجوز الجلوس فيه (٦) مطلقا.
و حيث يجوز له (٧) الجلوس يجوز التظليل (٨) عليه بما لا يضرّ بالمارّة
(١) أي يشكل الاستناد إلى الخبر السابق في الحكم ببقاء حقّه بشرطين:
أ: بقاء الرحل.
ب: بقاء النهار.
فإنّ الخبر لم يتعرّض لبقاء الرحل، بل هو مطلق.
(٢) أي سواء بقي رحل للجالس أم لا.
(٣) يعني أنّ الوجه عند الشارح ; هو بقاء حقّ الجالس في الطريق بشرطين:
أ: بقاء رحل الجالس.
ب: عدم الإضرار بالمارّة أو عدم طول الزمان.
(٤) أي لا فرق في الحكم ببقاء حقّ الجالس بالشرطين المذكورين بين كون الطريق زائدة عن مقدارها الشرعيّ و بين عدمه.
(٥) المقدّر الشرعيّ في الطريق هو خمسة أذرع أو سبعة.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الزائد، و قوله «مطلقا» أي سواء أضرّ بالمارّة أم لا.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الجالس.
(٨) بأن يجعل على رأسه ما يظلّه بشرط عدم إضراره بالمارّة.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الجالس.