الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧ - يحكم بإسلام اللقيط إن التقط في دار الإسلام
اللقطة (١) يشيع أمرها بالتعريف، و لا تعريف للّقيط (٢) إلّا على وجه نادر (٣)، و لا يجب (٤)، للأصل.
[يحكم بإسلام اللقيط إن التقط في دار الإسلام]
(و يحكم بإسلامه (٥) إن التقط في دار الإسلام مطلقا (٦) أو في دار الحرب و فيها مسلم) يمكن تولّده (٧) منه و إن كان (٨) تاجرا أو أسيرا.
(و عاقلته (٩) الإمام ٧) دون الملتقط ...
(١) هذا دفع لوهم مقدّر هو أنّ لقطة المال لا يحكم فيها باستحباب الإشهاد، فكيف يحكم به عند التقاط إنسان؟!
فأجاب عنه بأنّ لقطة المال يشتهر أمرها بالتعريف إلى سنة و الحال أنّ اللقيط- إذا كان إنسانا- لا يجب تعريفه.
(٢) يعني لا يجب تعريف اللقيط إذا كان إنسانا.
(٣) و هو ما إذا كان اللقيط مملوكا صغيرا، ففيه يجب التعريف.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الإشهاد. يعني أنّ التعريف لا يجب، لأصالة عدم وجوبه.
الحكم بإسلام اللقيط
(٥) أي يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في دار الإسلام.
و المراد من «دار الإسلام»- على ما ذكره الشهيد في الدروس- ما ينفذ فيها حكم الإسلام، فلا يكون فيها كافر إلّا معاهدا، و المراد من «دار الكفر» ما ينفذ فيها أحكام الكفر، و لا يكون فيها المسلم إلّا مسالما.
(٦) أي و لو ملك دار الإسلام أهل الكفر (تعليقة السيّد كلانتر).
(٧) أي يمكن و يحتمل تولّد اللقيط من مسلم ساكن في دار الحرب أو مارّ بها.
(٨) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المسلم.
(٩) يعني أنّ عاقلة اللقيط هو الإمام ٧.