الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٠ - يجوز للمولى التملّك بتعريف العبد
نعم، لو أذن (١) له في الالتقاط اتّجه الضمان مع عدم تمييزه (٢) أو عدم أمانته إذا قصّر (٣) في الانتزاع قطعا (٤)، و مع عدم التقصير على احتمال، من حيث إنّ يد العبد يد المولى.
[يجوز للمولى التملّك بتعريف العبد]
(و يجوز للمولى التملّك بتعريف العبد) مع علم المولى به (٥)، أو كون العبد (٦) ثقة ليقبل خبره، و للمولى انتزاعها (٧) منه قبل التعريف و بعده، و لو تملّكها العبد بعد التعريف صحّ على القول بملكه (٨)، و كذا يجوز لمولاه مطلقا (٩).
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد.
(٢) أي اتّجه القول بضمان المالك في صورة عدم تمييز العبد.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى.
(٤) أي اتّجه الضمان عند التقصير قطعا، و عند عدم التقصير على احتمال.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التعريف.
(٦) أي مع كون العبد موثّقا في إخباره بالتعريف.
(٧) الضمير في قوله «انتزاعها» يرجع إلى اللقطة، و في قوله «منه» يرجع إلى العبد.
يعني يجوز للمولى انتزاع اللقطة من عبده مطلقا.
(٨) أي على القول بملك العبد يجوز تملّكه للّقطة التي التقطها، بخلاف القول بعدم ملكه، فلا يصحّ تملّك العبد لما التقطه.
(٩) أي يجوز تملّك المولى للّقطة التي في يد عبده مطلقا، سواء قيل بملك العبد أم لا.
***