الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨ - يحكم بإسلام اللقيط إن التقط في دار الإسلام
إذا لم يتوال (١) أحدا بعد بلوغه و لم يظهر له (٢) نسب، فدية جنايته (٣) خطأ عليه (٤)، و حقّ (٥) قصاصه نفسا له و طرفا (٦) للّقيط بعد بلوغه (٧) قصاصا و دية (٨).
و يجوز تعجيله (٩) للإمام قبله، كما يجوز ذلك (١٠) للأب و الجدّ على أصحّ القولين.
(١) أي إذا لم يتّخذ بعد البلوغ من يتولّى ضمان جريرته.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللقيط. يعني إذا لم يعرف للّقيط نسب و لم يتّخذ متولّيا لضمان جريرته كان عاقلته هو الإمام.
(٣) أي فدية الجنايات الصادرة عن اللقيط خطأ تكون على عهدة الإمام.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإمام.
(٥) يعني إذا قتل اللقيط عمدا تعلّق حقّ قصاص قاتله بالإمام.
و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الإمام ٧.
(٦) يعني يتعلّق حقّ قصاص أعضاء اللقيط بنفسه لا بغيره، كما إذا قطع الجاني يده أو رجله، فله حقّ القصاص بعد البلوغ.
(٧) أي بعد بلوغ اللقيط لا قبله.
(٨) يعني أنّ حقّ القصاص- في صورة صدور الجناية عمدا- و أخذ الدية- في صورة صدورها خطأ- يتعلّق بنفس اللقيط.
(٩) الضمير في قوله «تعجيله» يرجع إلى القصاص. يعني يجوز للحاكم تعجيل قصاص أعضاء اللقيط قبل بلوغه على أصحّ القولين.
(١٠) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تعجيل القصاص قبل البلوغ. يعني كما يجوز التعجيل للأب و الجدّ بالنسبة إلى قصاص أطراف ولدهما قبل البلوغ.