الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨ - الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
و لو لم يوجد غيرهما (١) لم ينتزع قطعا، و كذا (٢) لو وجد مثلهما.
[الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف]
(و الواجب (٣)) على الملتقط (حضانته بالمعروف)، و هو (٤) تعهّده و القيام (٥) بضرورة تربيته (٦) بنفسه أو بغيره.
و لا يجب عليه (٧) الإنفاق عليه من ماله ابتداء، بل من مال اللقيط الذي
(١) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى البدويّ و من يريد السفر باللقيط. يعني لو لم يوجد لحضانة اللقيط غير الشخصين المذكورين لم يجب انتزاع اللقيط من أيديهما قطعا.
(٢) أي و كذا لا ينتزع اللقيط لو وجب للحضانة شخص آخر، مثل البدويّ و من يريد السفر به.
حضانة اللقيط
(٣) هذا شروع في بيان حكم الملتقط بعد جواز الالتقاط، و هو وجوب حضانة اللقيط على عهدة الملتقط بما يتعارف بين الناس.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المعروف، و في قوله «تعهّده» يرجع إلى الملتقط إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل، و يرجع إلى اللقيط إن كان من قبيل إضافته إلى المفعول، و هذا الأخير هو الأولى بقرينة السياق.
(٥) يعني أنّ المعروف من الحضانة هو قيام الملتقط بضروريّات تربية اللقيط إمّا بنفسه أو بغيره.
(٦) الضمير في قوله «تربيته» يرجع إلى اللقيط، و الضميران في قوليه «بنفسه» و «بغيره» يرجعان إلى الملتقط.
(٧) أي لا يجب على الملتقط أن ينفق على اللقيط من ماله ابتداء.