الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٢ - لا يشترط في الآخذ إلّا الأخذ
و ظاهر النصّ (١) و الفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ (٢).
و غير الشاة (٣) يجب مع أخذه (٤) تعريفه سنة كغيره من المال، أو يحفظه (٥) لمالكه من غير تعريف، أو يدفعه (٦) إلى الحاكم.
[لا يشترط في الآخذ إلّا الأخذ]
(و لا يشترط في الآخذ (٧))- باسم الفاعل- شيء من الشروط المعتبرة
تملّكه.
(١) يعني أنّ ظاهر النصّ يدلّ على عدم وجوب التعريف في الشاة، و النصّ منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللّه ٧: جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصابت شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام و يسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، و إلّا باعها و تصدّق بثمنها (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٦٥ ب ١٣ من أبواب كتاب اللقطة ح ٦).
أقول: يمكن استفادة وجوب التعريف منها بقوله ٧: «و يسأل عن صاحبها».
(٢) أي حين إذ وجدت الشاة في العمران.
(٣) أي لو أخذ غير الشاة من الحيوانات- مثل الدجاجة و سائر الطيور الأهليّة- وجب عليه تعريفه مثل سائر الأشياء الملتقطة.
(٤) الضميران في قوليه «أخذه» و «تعريفه» يرجعان إلى غير الشاة.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط، و ضمير المفعول يرجع إلى غير الشاة، و كذلك الضمير في قوله «لمالكه».
(٦) أي الملتقط يدفع غير الشاة بعد أخذه إلى الحاكم.
شروط آخذ الحيوان
(٧) المراد من «الآخذ»- بصيغة اسم الفاعل- هو آخذ الحيوان. يعني لا يشترط في