الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩ - لا يرجع آخذه بالنفقة
لم يكن في كلأ و ماء (ترك (١))، لامتناعه (٢)، و لا يجوز أخذه حينئذ (٣) بنيّة التملّك مطلقا (٤).
و في جوازه (٥) بنيّة الحفظ لمالكه قولان، من إطلاق (٦) الأخبار بالنهي، و الإحسان (٧)، و على التقديرين (٨) (فيضمن بالأخذ) حتّى يصل إلى مالكه، أو إلى الحاكم مع تعذّره (٩).
[لا يرجع آخذه بالنفقة]
(و لا يرجع آخذه (١٠) بالنفقة) حيث لا يرجّح أخذه، لتبرّعه (١١) بها، أمّا
(١) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى البعير و شبهه.
(٢) أي لامتناع البعير و قدرته على دفع المهلكات عن نفسه.
(٣) أي حين إذ كان قادرا على الدفاع. يعني إذا كان البعير و شبهه في الماء أو الكلأ قادرا على الدفاع عن نفسه لم يجز أخذه مطلقا.
(٤) أي سواء كان أخذه بنيّة التملّك بقصد التعريف أم لا.
(٥) أي و في جواز الأخذ بنيّة الحفظ لمالكه قولان.
(٦) هذا هو دليل القول بعدم جواز الأخذ، و هو أنّ الأخبار تدلّ على النهي عن الأخذ مطلقا.
(٧) هذا هو دليل القول بجواز الأخذ، و هو أنّ الأخذ إحسان في حقّ المالك إذا نوى حفظه له.
(٨) أي على تقدير الجواز و عدمه يضمن الآخذ حتّى يصل ما أخذه إلى مالكه.
(٩) أي مع تعذّر المالك.
(١٠) يعني لا يجوز لآخذ البعير و شبهه أن يراجع بما أنفقه إلى مالكه إلّا إذا كان أخذه راجحا.
(١١) الضمير في قوله «لتبرّعه» يرجع إلى الآخذ، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى النفقة.