الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٠ - الموجود في صندوقه أو داره
إلّا أنّ كلامهم هنا مطلق (١)، كما ذكره المصنّف (٢).
و لا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم و ما زاد، لاشتراكهم (٣) في اليد بسبب التصرّف.
و لا يفتقر مدّعيه (٤) منهم إلى البيّنة و لا الوصف، لأنّه (٥) مال لا يدّعيه أحد.
و لو جهلوا جميعا أمره (٦)، فلم يعترفوا به و لم ينفوه فإن كان الاشتراك في التصرّف خاصّة (٧) فهو للمالك منهم، و إن لم يكن فيهم (٨) مالك فهو للمالك، و إن كان الاشتراك في الملك و التصرّف فهم فيه (٩) سواء.
(١) أي لم يقيّدوا الحكم بعدم القطع بانتفائه عنه.
(٢) أي كما ذكر المصنّف ; الحكم في قوله «و لا معها حلّ» مطلقا.
(٣) الضمير في قوله «لاشتراكهم» يرجع إلى المشاركين. يعني أنّ المشاركين للمالك يشتركون في التصرّف في الصندوق أو الدار.
(٤) أي لا يحتاج من ادّعى كون المال متعلّقا به إلى إقامة البيّنة و لا إلى ذكر الوصف.
(٥) أي لأنّ المال الموجود المذكور مال لا يدّعي أحد من المشاركين و لا غيرهم كونه له.
(٦) بالنصب، مفعول لقوله «جهلوا». يعني لو أقرّ جميع المشاركين بجهلهم أمر المال المذكور ... إلخ.
(٧) بأن كانوا مشتركين في التصرّف خاصّة، و لم يكن المالك للصندوق أو الدار إلّا واحد منهم، فإذا يختصّ المال الموجود فيهما بمالكهما.
(٨) أي إن لم يكن أحد من المشتركين المتصرّفين مالكا للصندوق أو الدار فالمال يختصّ بالمالك. و الضمير في قوله «فيهم» يرجع إلى المشاركين في التصرّف.
(٩) يعني أنّ المال الموجود في الصندوق أو الدار يسوى فيه الجميع.