الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٨ - التسمية عند الرمي أو بعده
[التسمية عند الرمي أو بعده]
(كلّ ذلك (١) مع التسمية (٢)) عند الرمي أو بعده (٣) قبل الإصابة.
و لو تركها (٤) عمدا أو سهوا أو جهلا فكما سبق.
(و القصد) إلى الصيد، فلو وقع السهم من يده (٥) فقتله، أو قصد الرمي لا له (٦) فقتله، أو قصد (٧) خنزيرا ...
شروط الاصطياد بالآلة الجماديّة
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قتل الصيد بالآلات المذكورة حتّى يحلّ أكله. يعني يشترط فيها امور:
أ: التسمية عند الرمي.
ب: القصد إلى الصيد.
ج: إسلام الرامي.
(٢) أي ذكر الرامي اسم اللّه تعالى، كما تقدّم في قوله في الصفحة ٢٢٩ «و المعتبر من التسمية ... إلخ»، و سيأتي اشتراطه في الذبح أيضا.
(٣) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الرمي. يعني لو ترك التسمية عند الرمي لكن أتى بها بعد الرمي و قبل الإصابة للصيد كفى.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد، و ضمير المفعول يرجع إلى التسمية. يعني لو تركها عمدا أو سهوا أو جهلا كان حكمه مثل ما سبق في الصفحة ٢٢٦ و ما بعدها من أنّه لو ترك التسمية عمدا حرم الصيد، بخلاف تركه سهوا أو جهلا، فإنّه لا يحرم.
(٥) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الصائد، و الضمير الملفوظ في قوله «فقتله» يرجع إلى الصيد.
(٦) يعني فلو قصد الرامي الرمي لا للصيد فقتله لم يحلّ أيضا.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الرامي.