الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٧ - يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه
وثنيّا (١) كان أم ذمّيّا، سمعت تسميته (٢) أم لا على أشهر (٣) الأقوال.
و ذهب جماعة إلى حلّ ذبيحة الذمّيّ إذا سمعت تسميته.
و آخرون إلى حلّ ذبيحة غير المجوسيّ مطلقا (٤)، و به أخبار صحيحة (٥) ...
المسلمين كالغلاة أم عابد نار، و سواء كان محكوما عليه بكفره كطفله المميّز أو غيره، و إرادة ما فصّل بعد من الأقسام غير متعارف منه ; بعد ذكر الإطلاق إلّا أن يراد الردّ على من خالفه.
(١) الوثنيّ: من يتديّن بعبادة الوثن، ج وثنيّون، و هي وثنيّة، ج وثنيّات.
الوثن- محرّكة-: الصنم، و قيل ما له جثّة من خشب أو حجر أو فضّة أو جوهر ينحت، و كانت العرب تنصب الأوثان و تعبدها، و هو مأخوذ من الواثن بمعنى الواتن (أقرب الموارد).
(٢) أي سمعت تسمية الكافر عند الذبح أم لم يسمع.
(٣) في مقابل ما ذهب إليه جماعة من حلّ ذبيحة الكافر إذا سمعت تسميته.
(٤) أي ذهب جماعة اخرى من الفقهاء إلى حلّ ذبيحة غير المجوسيّ، سمعت تسميته أم لا.
(٥) يعني تدلّ على حلّ ذبيحة الكافر و غير المجوسيّ أخبار صحيحة ننقل ثلاثة منها من كتاب الوسائل:
الاوّل: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم، فقال: لا بأس به (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٨٩ ب ٢٧ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٣٤).
الثاني: محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧:
ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فإنّهم يذكرون عليها المسيح،