الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٥ - الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم
و هذا (١) على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه، و موجبه (٢) شرعا هو المثل أو القيمة.
و حيث تباح (٣) له الميتة فميتة المأكول أولى من غيره، و مذبوح ما يقع عليه الذكاة (٤) أولى منهما (٥)، و مذبوح الكافر و الناصب أولى من الجميع (٦).
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو فرض قهر المالك على إعطاء الطعام، فإنّه يكون على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه.
(٢) قوله «موجبه» يكون بصيغة اسم المفعول، و الضمير فيه يرجع إلى الإتلاف. يعني أنّ ما يوجبه إتلاف مال الغير هو المثل أو القيمة.
(٣) يعني إذا لم يجد المضطرّ ما يأكله من مال الغير و تعيّن له أكل الميتة كان أكل ميتة المأكول مثل الغنم و البقر أولى من أكل ميتة المحرّم مثل الذئب و الهرّة.
(٤) يعني أنّ المذبوح من الحيوان الذي يقع عليه التذكية مثل الثعلب و غيره من السباع يكون أولى من ميتة المأكول و غيره الذي لم يقع الذبح عليه على طريق شرعيّ و لم يحصل به التذكية.
و الحاصل أنّ الثعلب و الذئب المذبوحين أولى من ميتتهما و ميتة الغنم.
(٥) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى ميتة المأكول و ميتة غير المأكول.
(٦) يعني أنّ مذبوح الكافر و الناصب الذي يحرم في حال الاختيار يكون أولى في حال الاضطرار من جميع ما ذكر من ميتة المأكول و ميتة المحرّم و مذبوح ما يقع عليه التذكية.
***