الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الرابع عشر
٧ ص
(٢)
كتاب اللقطة
٧ ص
(٣)
اللقطة لغة و اصطلاحا
٧ ص
(٤)
الفصل الأوّل في اللقيط
٩ ص
(٥)
اللقيط لغة و اصطلاحا
٩ ص
(٦)
يلتقطا لصبيّ و الصبيّة
١٠ ص
(٧)
لو كان اللقيط مملوكا حفظ حتّى يصل إلى المالك
١٢ ص
(٨)
لا يضمن اللقيط إلّا بالتفريط
١٤ ص
(٩)
شرائط الملتقط
١٦ ص
(١٠)
الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
٢٨ ص
(١١)
لا ولاء على اللقيط للملتقط
٣٢ ص
(١٢)
إذا خاف واجده عليه التلف
٣٣ ص
(١٣)
كلّ ما بيده عند التقاطه
٣٤ ص
(١٤)
يستحبّ الإشهاد على أخذه
٣٦ ص
(١٥)
يحكم بإسلام اللقيط إن التقط في دار الإسلام
٣٧ ص
(١٦)
لو اختلفا الملتقط و اللقيط بعد البلوغ في الإنفاق
٣٩ ص
(١٧)
لو تشاحّ ملتقطان
٤٠ ص
(١٨)
لو تداعى بنوّته اثنان و لا بيّنة
٤٢ ص
(١٩)
الفصل الثاني في لقطة الحيوان و تسمّى ضالّة
٤٧ ص
(٢٠)
أخذه في صورة الجواز مكروه
٤٧ ص
(٢١)
يستحبّ الإشهاد على أخذ الضالّة
٤٨ ص
(٢٢)
لا يرجع آخذه بالنفقة
٤٩ ص
(٢٣)
الشاة في الفلاة تؤخذ
٥٣ ص
(٢٤)
لا يشترط في الآخذ إلّا الأخذ
٦٢ ص
(٢٥)
الإنفاق على الضالّة
٦٤ ص
(٢٦)
لو انتفع الآخذ بالظهر و الدرّ
٦٥ ص
(٢٧)
لا يضمن الآخذ الضالّة إلّا بالتفريط
٦٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في لقطة المال
٦٩ ص
(٢٩)
أحكام لقطة الحرم
٦٩ ص
(٣٠)
حرم أخذه بنيّة التملّك مطلقا
٦٩ ص
(٣١)
ليس له تملّكه قبل التعريف
٧١ ص
(٣٢)
لو أخذ لقطة الحرم بنيّة الإنشاد و التعريف لم يحرم
٧٤ ص
(٣٣)
يجب تعريف لقطة الحرم حولا
٧٥ ص
(٣٤)
أحكام لقطة غير الحرم
٧٥ ص
(٣٥)
ما كان في غير الحرم يحلّ منه ما كان دون الدرهم
٧٥ ص
(٣٦)
ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا
٧٦ ص
(٣٧)
لو كان ممّا لا يبقى
٨٣ ص
(٣٨)
لو افتقر إبقاؤه إلى علاج
٨٤ ص
(٣٩)
يكره التقاط ما تكثر منفعته و تقلّ قيمته
٨٥ ص
(٤٠)
يكره أخذ اللقطة مطلقا
٨٨ ص
(٤١)
يشهد الملتقط عليها عند أخذها عدلين مستحبّا
٩١ ص
(٤٢)
يعرّف الشهود بعض الأوصاف
٩٢ ص
(٤٣)
الملتقط للمال من له أهليّة الاكتساب
٩٢ ص
(٤٤)
يجب تعريف اللقطة حولا
٩٤ ص
(٤٥)
هي أمانة في يد الملتقط
٩٧ ص
(٤٦)
لو التقط العبد عرّف بنفسه أو بنائبه
٩٨ ص
(٤٧)
يجوز للمولى التملّك بتعريف العبد
١٠٠ ص
(٤٨)
لا تدفع اللقطة إلى مدّعيها إلّا بالبيّنة
١٠١ ص
(٤٩)
الموجود في المفازة و الخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملّك من غير تعريف
١٠٨ ص
(٥٠)
الموجود في صندوقه أو داره
١١٨ ص
(٥١)
لا بدّ بعد الحول من النيّة للتملّك
١٢١ ص
(٥٢)
كتاب إحياء الموات
١٢٩ ص
(٥٣)
تعريف الموات
١٣٠ ص
(٥٤)
حكم الموات
١٣٣ ص
(٥٥)
لا يجوز إحياء العامر و توابعه
١٣٦ ص
(٥٦)
لا يجوز إحياء المفتوحة عنوة
١٣٧ ص
(٥٧)
كلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعا
١٤٣ ص
(٥٨)
حكم أرض الصلح التي بأيدي أهل الذمّة
١٤٩ ص
(٥٩)
حاصل الأرض المفتوحة عنوة
١٥١ ص
(٦٠)
شروط الإحياء المملّك ستّة
١٥٥ ص
(٦١)
حريم العين ألف ذراع
١٦٦ ص
(٦٢)
حريم بئر الناضح ستّون ذراعا
١٦٨ ص
(٦٣)
حريم بئر المعطن أربعون ذراعا
١٦٨ ص
(٦٤)
حريم الحائط مطرح آلاته
١٦٩ ص
(٦٥)
حريم الدار مطرح ترابها
١٦٩ ص
(٦٦)
المرجع في الإحياء إلى العرف
١٧١ ص
(٦٧)
القول في المشتركات بين الناس
١٨٠ ص
(٦٨)
منها المسجد
١٨١ ص
(٦٩)
منها المدرسة و الرباط
١٩٠ ص
(٧٠)
منها الطرق
١٩٦ ص
(٧١)
منها المياه المباحة
٢٠٢ ص
(٧٢)
منها المعادن
٢٠٧ ص
(٧٣)
كتاب الصيد و الذباحة
٢١٩ ص
(٧٤)
الفصل الأوّل في آلة الصيد
٢٢١ ص
(٧٥)
جواز الاصطياد بجميع الآلات
٢٢١ ص
(٧٦)
آلة الصيد الحيوانيّة
٢٢٣ ص
(٧٧)
يجب التسمية عند إرسال الكلب
٢٢٦ ص
(٧٨)
يجب أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه
٢٣٢ ص
(٧٩)
يجب أن يرسله للاصطياد
٢٣٣ ص
(٨٠)
يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم
٢٣٦ ص
(٨١)
التسمية عند الرمي أو بعده
٢٣٨ ص
(٨٢)
لو اشترك فيه آلتا مسلم و كافر
٢٤٠ ص
(٨٣)
يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة
٢٤٠ ص
(٨٤)
يجب عليه غسل موضع العضّة
٢٤١ ص
(٨٥)
لو أدرك الصيد و حياته مستقرّة ذكّاه
٢٤٢ ص
(٨٦)
الفصل الثاني في الذباحة
٢٤٥ ص
(٨٧)
يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه
٢٤٦ ص
(٨٨)
يحلّ ما تذبحه المسلمة و الخصيّ و المجبوب و الصبيّ المميّز
٢٥٢ ص
(٨٩)
الواجب في الذبيحة امور سبعة
٢٥٢ ص
(٩٠)
الأوّل أن يكون فري الأعضاء بالحديد
٢٥٣ ص
(٩١)
الثانى استقبال القبلة
٢٥٧ ص
(٩٢)
الثالث التسمية
٢٦٠ ص
(٩٣)
الرابع اختصاص الإبل بالنحر
٢٦٣ ص
(٩٤)
الخامس قطع الأعضاء الأربعة في المذبوح
٢٦٦ ص
(٩٥)
السادس الحركة بعد الذبح أو النحر
٢٦٨ ص
(٩٦)
السابع متابعة الذبح
٢٧٤ ص
(٩٧)
سنن الذباحة
٢٧٦ ص
(٩٨)
يستحبّ نحر الإبل قد ربطت أخفافها
٢٧٦ ص
(٩٩)
البقر تعقل يداه و رجلاه
٢٧٧ ص
(١٠٠)
الطير يذبح و يرسل
٢٧٨ ص
(١٠١)
مكروهات الذباحة
٢٧٩ ص
(١٠٢)
يكره أن تنخع الذبيحة
٢٧٩ ص
(١٠٣)
يكره أن يقلب السكّين
٢٨٠ ص
(١٠٤)
يكره السلخ قبل البرد
٢٨٠ ص
(١٠٥)
يكره إبانة الرأس عمدا
٢٨٣ ص
(١٠٦)
ما يقبل التذكية
٢٨٥ ص
(١٠٧)
تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدميّ
٢٨٥ ص
(١٠٨)
لا تقع على الكلب و الخنزير
٢٨٦ ص
(١٠٩)
لا تقع التذكية على الحشرات
٢٨٦ ص
(١١٠)
الظاهر وقوعها على المسوخ و السباع
٢٨٦ ص
(١١١)
الفصل الثالث في اللواحق و فيه مسائل
٢٩٥ ص
(١١٢)
الاولى ذكاة السمك
٢٩٥ ص
(١١٣)
ذكاة السمك المأكول إخراجه من الماء حيّا
٢٩٥ ص
(١١٤)
لا يشترط في مخرجه الإسلام
٢٩٩ ص
(١١٥)
يجوز أكل السمك حيّا
٣٠٢ ص
(١١٦)
لو اشتبه الميّت بالحيّ في الشبكة
٣٠٤ ص
(١١٧)
الثانية ذكاة الجراد أخذه حيّا
٣٠٦ ص
(١١٨)
الثالثة ذكاة الجنين ذكاة امّه
٣٠٧ ص
(١١٩)
الرابعة ما يثبت في آلة الصيّاد يملكه
٣١٥ ص
(١٢٠)
الخامسة لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك
٣٢١ ص
(١٢١)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٣٢٧ ص
(١٢٢)
حيوان البحر
٣٢٨ ص
(١٢٣)
يحلّ من حيوان البحر سمك له فلس
٣٢٨ ص
(١٢٤)
ما لا يحلّ من حيوان البحر
٣٢٨ ص
(١٢٥)
البيض تابع للسمك
٣٣٤ ص
(١٢٦)
لو اشتبه بيض المحلّل بالمحرّم
٣٣٤ ص
(١٢٧)
حيوان البرّ
٣٣٤ ص
(١٢٨)
يؤكل من حيوان البرّ الأنعام الثلاثة
٣٣٤ ص
(١٢٩)
يكره الخيل و البغال و الحمير الأهليّة
٣٣٥ ص
(١٣٠)
يحرم الكلب و الخنزير و السنّور و الأسد و النمر و الفهد و ابن آوى و الضبّ و الحشرات كلّها
٣٣٧ ص
(١٣١)
يحرم الخزّ و الفنك و السمّور و السنجاب و العظاءة و اللحكة
٣٣٩ ص
(١٣٢)
يحرم من الطير ما له مخلاب
٣٤٠ ص
(١٣٣)
يحلّ غراب الزرع و الغداف
٣٤٣ ص
(١٣٤)
يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
٣٤٦ ص
(١٣٥)
يحرم ما ليس له قانصة
٣٤٧ ص
(١٣٦)
يكره الهدهد و الخطّاف
٣٥٠ ص
(١٣٧)
يكره الفاختة و القبّرة و الحبارى
٣٥٣ ص
(١٣٨)
يكره الصرد و الصوّام و الشقرّاق
٣٥٥ ص
(١٣٩)
يحلّ الحمام كلّه
٣٥٧ ص
(١٤٠)
يحلّ الحجل و الدرّاج و القطا الطيهوج و الدجاج
٣٥٨ ص
(١٤١)
يعتبر في طير الماء ما يعتبر في البرّيّ
٣٥٩ ص
(١٤٢)
البيض تابع للطير
٣٥٩ ص
(١٤٣)
تحرم الزنابير و البقّ و الذباب
٣٦٠ ص
(١٤٤)
تحرم المجثّمة
٣٦٠ ص
(١٤٥)
يحرم الجلّال
٣٦١ ص
(١٤٦)
تستبرأ الناقة و البقرة و الشاة
٣٦٣ ص
(١٤٧)
تستبرأ طيور الماء بخمسة أيّام
٣٦٤ ص
(١٤٨)
لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ
٣٦٦ ص
(١٤٩)
يحرم من الحيوان موطوء الإنسان و نسله
٣٦٨ ص
(١٥٠)
لو شرب المحلّل خمرا
٣٧٣ ص
(١٥١)
لو شرب المحلل بولا
٣٧٣ ص
(١٥٢)
هنا مسائل
٣٧٦ ص
(١٥٣)
الاولى تحرم الميتة
٣٧٦ ص
(١٥٤)
تحرم الميتة أكلا و استعمالا
٣٧٦ ص
(١٥٥)
ما يحلّ من الميتة
٣٧٨ ص
(١٥٦)
لو اختلط الذكيّ من اللحم بالميّت
٣٨٤ ص
(١٥٧)
ما ابين من حيّ يحرم أكله و استعماله
٣٨٧ ص
(١٥٨)
الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر
٣٨٨ ص
(١٥٩)
يكره أكل الكلا
٣٩٥ ص
(١٦٠)
يكره اذنا القلب و العروق
٣٩٥ ص
(١٦١)
لو ثقب الطحال مع اللحم و شوي
٣٩٦ ص
(١٦٢)
الثالثة يحرم الأعيان النجسة
٣٩٧ ص
(١٦٣)
يحرم المسكر
٣٩٧ ص
(١٦٤)
يحرم العصير العنبيّ إذا غلى
٤٠٠ ص
(١٦٥)
لا يحرم العصير من الزبيب
٤٠١ ص
(١٦٦)
يحرم الفقّاع
٤٠٣ ص
(١٦٧)
يحرم العذرات و الأبوال النجسة
٤٠٤ ص
(١٦٨)
يحرم ما تقع فيه هذه النجاسات من المائعات
٤٠٦ ص
(١٦٩)
يحرم ما باشره الكفّار
٤٠٧ ص
(١٧٠)
الرابعة يحرم الطين
٤٠٧ ص
(١٧١)
الخامسة يحرم السمّ
٤١١ ص
(١٧٢)
السادسة يحرم الدم المسفوح
٤١٣ ص
(١٧٣)
الدم الذي يتخلّف في اللحم
٤١٣ ص
(١٧٤)
السابعة المائعات النجسة غير الماء لا تطهّر بالماء ما دامت كذلك
٤١٦ ص
(١٧٥)
الثامنة يحرم ألبان الحيوان المحرّم لحمه
٤٢١ ص
(١٧٦)
التاسعة المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار
٤٢٢ ص
(١٧٧)
العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير
٤٢٨ ص
(١٧٨)
الحادية عشرة لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره
٤٣٠ ص
(١٧٩)
الثانية عشرة إذا انقلب الخمر خلّا حلّ
٤٤٠ ص
(١٨٠)
الثالثة عشرة لا يحرم شرب الربوبات
٤٤٢ ص
(١٨١)
الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم
٤٤٣ ص
(١٨٢)
الخامسة عشرة آداب الأكل
٤٥٦ ص
(١٨٣)
يستحبّ غسل اليدين معا قبل الطعام و بعده
٤٥٦ ص
(١٨٤)
يستحبّ التسمية عند الشروع
٤٥٧ ص
(١٨٥)
يستحبّ الأكل باليمنى اختيارا
٤٥٩ ص
(١٨٦)
يستحبّ بدأة صاحب الطعام بالأكل
٤٥٩ ص
(١٨٧)
يستحبّ أن يستلقي بعد الأكل على ظهره
٤٦٢ ص
(١٨٨)
يكره الأكل متّكئا
٤٦٢ ص
(١٨٩)
يكره التربّع حالة الأكل
٤٦٤ ص
(١٩٠)
يكره التملّي من المأكل
٤٦٤ ص
(١٩١)
الأكل على الشبع و باليسار مكروهان
٤٦٥ ص
(١٩٢)
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات
٤٦٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤ - لا يضمن اللقيط إلّا بالتفريط

يضيع و لا يعلم (١) مالكه لا بالقرائن (٢) من اللون و غيره، لأصالة الحرّيّة (٣).

[لا يضمن اللقيط إلّا بالتفريط]

(و لا يضمن (٤)) لو تلف أو أبق (إلّا بالتفريط (٥))، للإذن في قبضه شرعا، فيكون أمانة (٦).

(نعم، الأقرب المنع من أخذه (٧)) أي أخذ المملوك (إذا كان (٨) بالغا أو مراهقا) أي مقاربا للبلوغ، لأنّهما (٩) كالضالّة (١٠) الممتنعة بنفسها، (بخلاف (١١) الصغير الذي لا قوّة معه) على دفع المهلكات عن نفسه.


رأى الملتقط أنّ اللقيط يباع و يشترى في الأسواق، ثمّ رآه ضائعا بغير كافل له فالتقطه ثبت عنده كونه مملوكا.

(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. يعني و الحال أنّ الملتقط لا يعرف مالك العبد المذكور، لأنّه لو عرفه لم يجر عليه حكم اللقيط، بل وجب عليه أن يوصله إلى صاحبه.

(٢) أي لا يجوز استناد الملتقط في رقّيّته إلى القرائن من اللون و اللباس.

(٣) يعني أنّ الأصل في مشكوك الرقّيّة هو الحرّيّة.

(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. يعني أنّ الملتقط لا يضمن إلّا بالتفريط.

(٥) أي التفريط الشامل للإفراط أيضا.

(٦) يعني يكون اللقيط في يد الملتقط أمانة شرعيّة بإذن الشارع.

(٧) يعني أنّ الأقرب هو المنع من أخذ المملوك في صورة كونه بالغا.

(٨) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المملوك الملقوط.

(٩) الضمير في قوله «لأنّهما» يرجع إلى المملوك البالغ و المملوك المراهق.

(١٠) أي مثل الحيوان الضائع الذي يمنع عن نفسه كالإبل و الفرس.

و الضمير في قوله «بنفسها» يرجع إلى الضالّة.

(١١) يعني أنّ حكم المملوك البالغ و المملوك المراهق في المنع عن أخذه يكون على‌