الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٧ - الثانى استقبال القبلة
مطلقا (١) مع عدم غيرهما (٢)، و هو (٣) الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة، إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما، و هذا (٤) هو الأولى.
[الثانى: استقبال القبلة]
(الثانى (٥): استقبال القبلة) بالمذبوح (٦) لا استقبال الذابح، و المفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه، و منه (٧) مذبحه.
قال المصنّف في كتاب الدروس: «ثالثها: فري الأعضاء بالحديد مع القدرة، فلو فرى بغيره عند الضرورة حلّ كالليطة و المروة و الزجاجة، و لو عدم ذلك جاز بالسنّ و الظفر على الأقرب، متّصلين كانا أو منفصلين، و منع الشيخ منهما في المبسوط و الخلاف إذا كانا منفصلين».
(١) أي سواء كانا منفصلين عن البدن أم متّصلين به.
(٢) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الظفر و السنّ.
(٣) أي جواز الذبح بالظفر أو السنّ عند عدم غيرهما يظهر من عبارة المصنّف ; في هذا الكتاب، لأنّه علّق جواز الذبح بهما على الضرورة، و لا تحصل الضرورة مع وجود غير الظفر و السنّ من الآلات المذكورة.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم جواز الذبح بالظفر و السنّ مع وجود غيرهما من الآلات المذكورة، فالشارح ; اختار لزوم رعاية الترتيب بينهما و بين غيرهما.
الثاني: استقبال القبلة
(٥) أي الأمر الثاني من الامور السبعة الواجبة في الذبح هو استقبال القبلة بالمذبوح.
(٦) أي الواجب هو الاستقبال بالمذبوح إلى القبلة، و لا يكفي استقبال الذابح مع عدمه في المذبوح.
(٧) أي و من جملة مقاديم بدن المذبوح هو محلّ الذبح منه.