الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٩ - الثانى استقبال القبلة
و في الجاهل (١) وجهان، و إلحاقه (٢) بالناسي حسن، و في حسنة (٣) محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة، قال: «كل منها».
الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، فقال: لا بأس إذا لم يتعمّد، الحديث (الوسائل: ج ١٦ ص ١٦٦ ب ١٤ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٣).
الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: كل، و لا بأس بذلك ما لم يتعمّده، الحديث (المصدر السابق: ح ٤).
الثالث: عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة، قال: لا بأس إذا لم يتعمّد، و إن ذبح و لم يسمّ فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم اللّه على أوّله و آخره، ثم يأكل (المصدر السابق: ح ٥).
(١) أي في الجاهل بوجوب استقبال القبلة بالمذبوح وجهان: وجه لعدم البأس بفعله، إلحاقا له بالناسي، و وجه آخر للبأس به، لإلحاق الجاهل بالعامد.
(٢) يعني أنّ إلحاق الجاهل بالناسي في عدم البأس بذبيحته لو ترك الاستقبال حسن عند الشارح ;.
(٣) الحسنة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة، قال: كل منها، فقلت له: فإنّه لم يوجّهها، فقال: فلا تأكل منها، و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها، و قال: إذا أردت أن تذبح، فاستقبل بذبيحتك القبلة (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٦٦ ب ١٤ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٢).