الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٩ - السادس الحركة بعد الذبح أو النحر
الأعضاء كالذنب (١) و الاذن دون التقلّص (٢) و الاختلاج (٣)، فإنّه (٤) قد يحصل في اللحم المسلوخ، (أو خروج (٥) الدم المعتدل)، و هو الخارج بدفع لا المتثاقل (٦)، فلو انتفيا (٧) حرم، لصحيحة الحلبيّ على الأوّل (٨) و رواية الحسين بن مسلم على الثاني (٩).
(١) فلو تحرّك ذنب المذبوح أو اذنه كفى.
(٢) من تقلّص الشيء: انضمّ و انزوى و تدانى، يقال: تقلّصت الدرع، و أكثر ما يقال فيما يكون إلى فوق (أقرب الموارد).
(٣) اختلج العين: انتفضت أجفانها بحركة اضطراريّة، و قالوا: إنّ ذلك لا يختصّ بالعين (أقرب الموارد).
(٤) أي التقلّص و الاختلاج قد يحصلان في اللحم أيضا، فلا اعتبار بهما في الذبح.
(٥) عطف على قوله «الحركة». يعني من الامور الواجبة في الذبح هو خروج الدم المعتدل.
(٦) أي لا اعتبار بالدم الخارج بطيئا.
(٧) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الحركة و خروج الدم المعتدل. يعني لو لم يتحرّك المذبوح، أو لم يخرج منه الدم المعتدل حكم بحرمته.
(٨) المراد من «الأوّل» هو الحركة. يعني تدلّ على اعتبار الحركة في المذبوح صحيحة الحلبيّ، و هي منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الذبيحة، فقال: إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكيّ (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٦٣ ب ١١ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٣).
(٩) المراد من «الثاني» هو وجوب خروج الدم المعتدل، و تدلّ على اشتراطه رواية