الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧١ - السادس الحركة بعد الذبح أو النحر
آخر (١)، و لكنّ المصنّف هنا (٢) و غيره من المتأخّرين اشترطوا مع ذلك (٣)
أمرا آخر (٤)، كما نبّه عليه (٥) بقوله: (و لو علم عدم استقرار الحياة (٦) حرم)، و لم نقف لهم فيه (٧) على مستند.
و ظاهر القدماء (٨) كالأخبار (٩) الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما (١٠)
الاسم الطرفة (المنجد).
(١) المراد من الأمر الآخر هو خروج الدم المعتدل.
(٢) المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الحركة بطرف العين أو تحريك الذنب أو الاذن.
(٤) مفعول لقوله «اشترطوا».
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأمر الآخر، و فاعل قوله «نبّه» هو الضمير العائد إلى المصنّف ;.
(٦) و هذا هو الأمر الآخر الذي اشترطه المصنّف و المتأخّرون ;، و هو أنّه يشترط في حلّيّة المذبوح العلم باستقرار حياته علاوة على اشتراط الحركة و خروج الدم المعتدل منه.
(٧) يعني أنّ الشارح ; لم يقف لاشتراط ذلك الأمر على مستند و دليل.
(٨) يعني ظاهر كلام قدماء الأصحاب و الأخبار هو الاكتفاء في حلّ الذبيحة بأحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل.
(٩) كما تقدّم من الأخبار الدالّة على الاكتفاء بخروج الدم المعتدل في الهامش ٩ من ص ٢٦٩ و بالحركة في الهامش ٨ من ص ٢٦٩.
(١٠) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الحركة و خروج الدم المعتدل.