الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - الرابعة ما يثبت في آلة الصيّاد يملكه
فيستصحب، و من كونه (١) بمنزلة الشيء الحقير من ماله إذا رماه (٢) مهملا له.
و يضعّف (٣) بمنع خروج الحقير عن ملكه (٤) بذلك و إن كان ذلك (٥) إباحة لتناول غيره، فيجوز الرجوع (٦) فيه ما دام باقيا (٧).
و ربّما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور (٨) مطلقا و إن جاز أخذ اليسير من المال، لعدم (٩) الإذن شرعا ...
عن ملكه، فيستصحب ملكه له.
(١) هذا دليل لخروجه عن ملكه في الفرض، و هو أنّ انفلاته باختيار الصيّاد بمنزلة رمي الشيء الحقير.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و ضمير المفعول يرجع إلى الشيء الحقير، و قوله «مهملا» حال من المالك.
(٣) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاستدلال المذكور على الخروج عن الملك.
يعني يضعّف الاستدلال المذكور بمنع خروج الشيء الحقير برميه و إهماله عن الملك.
(٤) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المالك، و المشار إليه في قوله «بذلك» هو ما ذكر من الرمي و الإهمال.
(٥) أي و إن كان رمي الشيء الحقير مبيحا لأخذ الغير و تناوله.
(٦) أي يجوز رجوع المالك في الشيء الحقير و استرجاعه عمّن تناوله ما دام باقيا.
(٧) فلو تلف فلا ضمان على الذي أتلفه، لكونه مباحا له.
(٨) المراد من «الصيد المذكور» هو الصيد الذي انفلت من يد المالك الصيّاد اختيارا و ناويا لقطع الملك عنه، و قوله «مطلقا» أي سواء كان قليلا أم كثيرا.
(٩) هذا تعليل لتحريم أخذ الصيد المذكور بأنّ الشارح ; لم يأذن في الأخذ و الإتلاف لمال الغير.