الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٣ - الملتقط للمال من له أهليّة الاكتساب
مملوكا، (و) لكن يجب أن (يحفظ الوليّ ما التقطه الصبيّ)، كما يجب عليه (١) حفظ ماله، و لا يمكّنه (٢) منه، لأنّه (٣) لا يؤمن عليه، (و كذا (٤) المجنون)، فإن افتقر إلى تعريف عرّفه (٥)، ثمّ فعل (٦) لهما ما هو الأغبط (٧) لهما من التملّك (٨) و الصدقة و الإبقاء أمانة.
(١) أي كما يجب على الوليّ حفظ مال الصبيّ كذلك يجب عليه أن يحفظ المال الذي التقطه الصبيّ.
(٢) أي لا يجعل الوليّ الصبيّ الملتقط للمال متمكّنا من أن يتصرّف في المال المأخوذ التقاطا.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الصبيّ، و في قوله «عليه» يرجع إلى المال.
يعني أنّ الصبيّ ليس مأمونا بالنسبة إلى اللقطة.
(٤) يعني أنّ مثل الصبيّ هو المجنون الملتقط، فإنّ على وليّه حفظ ما التقطه المجنون.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ. يعني لو احتاج ما التقطه الصبيّ و المجنون إلى التعريف باشره الوليّ.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ، و الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الصبيّ و المجنون. يعني أنّ الوليّ يفعل لهما ما هو صالح لهما بعد التعريف.
(٧) أي ما هو الأصلح لهما.
(٨) فلو كان الصلاح في التملّك تملّك الوليّ من قبلهما، و هكذا الأمر بالنسبة إلى الصدقة و الإبقاء.
***