الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٣ - آلة الصيد الحيوانيّة
حيّا (١)، (فلو أدركه) بعد رميه (٢) (ميّتا)، أو مات قبل تذكيته (لم يحلّ (٣))
[آلة الصيد الحيوانيّة]
(إلّا ما قتله الكلب المعلّم (٤)) دون غيره على أظهر (٥) الأقوال، و الأخبار (٦).
(١) حال لضمير قوله «إدراكه». يعني لا يجوز أكل لحم الحيوان الذي اصطاده و أدركه حيّا إلّا بتذكيته الشرعيّة.
آلة الصيد الحيوانيّة
(٢) أي بعد الرمي للصيد وجده ميّتا، فلا يجوز أكله إلّا أن يكون من الصيد الذي قتله كلب الصيد المعلّم.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد الذي قتل بالرمي.
(٤) بصيغة اسم المفعول، أي الكلب الذي علّم الصيد.
(٥) هذا قيد لقوله «دون غيره»، أي دون غير الكلب المعلّم، أمّا هو فمورد إجماع بين الفقهاء.
(٦) يعني أنّ ما قتله الكلب المعلّم يجوز أكله مع الشرائط التي سيشير إليها على أظهر الأقوال و الأخبار.
اعلم أنّه اختلفوا في جواز حلّ ما قتله غير الكلب المعلّم مثل جوارح الطير و السباع، فالمشهور بين الأصحاب- بل ادّعى عليه المرتضى ; إجماعهم- عدم جواز أكل ما قتله غير الكلب المعلّم، و ذهب الحسن بن أبي عقيل ; إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النهر و غيرهما، و جوّز الشيخ ; الصيد بالفهد، كما أفاده في المسالك (من حاشية الشيخ عليّ ;).
و من جملة الأخبار الدالّة على جواز أكل ما قتله كلب الصيد المعلّم هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن حكم بن حكيم الصيرفيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: