الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٦ - ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا
و لكن لو ظهر مالكه (١) و عينه باقية وجب ردّه عليه (٢) على الأشهر.
و في وجوب عوضه (٣) مع تلفه قولان، مأخذهما (٤) أنّه (٥) تصرّف شرعيّ، فلا يتعقّبه ضمان، و ظهور (٦) الاستحقاق.
[ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا]
(و ما عداه (٧)) و هو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا (٨) أو قيمة (يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه (٩) حولا) عقيب (١٠) الالتقاط مع الإمكان متتابعا (١١) بحيث يعلم السامع أنّ التالي (١٢) تكرار لمتلوّه (١٣).
(١) الضمائر في أقواله «مالكه» و «عينه» و «ردّه» ترجع إلى ما دون الدرهم.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المالك.
(٣) الضميران في قوليه «عوضه» و «تلفه» يرجعان إلى ما دون الدرهم.
(٤) ضمير التثنية في قوله «مأخذهما» يرجع إلى القولين.
(٥) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الالتقاط. يعني أنّ الالتقاط يكون تصرّفا شرعيّا، فلا يلزمه الضمان، و هذا هو دليل لعدم الضمان.
(٦) هذا هو دليل الضمان، و هو أنّ صاحب الحقّ إذا ظهر حكم بالضمان على الملتقط.
(٧) الضمير في قوله «عداه» يرجع إلى ما دون الدرهم، و هذا مبتدأ، خبره قوله «يتخيّر».
(٨) بأن كان عينه أو قيمته بمقدار الدرهم أو أزيد منه.
(٩) أي بعد التعريف بمقدار سنة.
(١٠) أي بلا تأخير عن زمان الالتقاط.
(١١) يعني يلزم أن يكون التعريف في الحول متتابعا لا متفرّقا.
(١٢) أي بحيث يعلم السامع أنّ التعريف الثاني تكرار للأوّل، و هكذا الثالث و الرابع ... إلخ.
(١٣) الضمير في قوله «لمتلوّه» يرجع إلى التالي.