الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٢ - لو أدرك الصيد و حياته مستقرّة ذكّاه
بالغسل، و إنّما يحلّ المقتول بالآلة مطلقا (١) إذا أدركه (٢) ميّتا أو في حكمه (٣).
[لو أدرك الصيد و حياته مستقرّة ذكّاه]
(و لو أدرك (٤) ذو السهم أو الكلب الصيد) مع إسراعه (٥) إليه حال الإصابة (و حياته (٦) مستقرّة ذكّاه، و إلّا) يسرع (٧) أو لم يذكّه (حرم إن اتّسع الزمان (٨) لذبحه) فلم يفعل (٩) حتّى مات.
و لو قصر الزمان عن ذلك (١٠) فالمشهور حلّه و إن كانت حياته مستقرّة.
(١) سواء كانت آلة الصيد كلبا أم غيره.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد، و ضمير المفعول يرجع إلى الصيد.
(٣) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الميّت. يعني و يحلّ المقتول بالآلات المذكورة إذا أدركه الصائد مقتولا أو بحكم الميّت.
و المراد من الميّت حكما هو المصيد من دون حياة مستقرّة.
(٤) أي لو أدرك الصائد بالسهم أو بالكلب المعلّم الصيد ذا حياة مستقرّة وجب عليه التذكية.
(٥) الضمير في قوله «إسراعه» يرجع إلى ذي السهم، و في قوله «إليه» يرجع إلى الصيد.
(٦) الواو للحاليّة، و الضمير في قوله «حياته» يرجع إلى الصيد، و كذلك الضمير الملفوظ في قوله «ذكّاه».
(٧) أي إن لم يسرع الصائد إلى الصيد- بأن أبطأ في السير إليه، أو أسرع و لم يذكّه- حكم بحرمة الصيد.
(٨) أي إن كان الزمان متّسعا لذبح الصيد و لم يذبحه حتّى مات حرم.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد. أي إذا لم يذكّ الصيد مع اتّساع الزمان لذبحه حتّى مات حرم.
(١٠) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الذبح.