الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٠ - الثالث التسمية
[الثالث: التسمية]
(الثالث (١): التسمية) عند الذبح (٢)، (و هي أن يذكر اسم اللّه تعالى)، كما سبق (٣)، فلو تركها (٤) عمدا فهي ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، و في غير المعتقد وجهان (٥)، و ظاهر الأصحاب التحريم (٦)، لقطعهم (٧) باشتراطها من غير تفصيل.
و استشكل المصنّف ذلك (٨)، لحكمهم (٩) بحلّ ذبيحة المخالف على
الثالث: التسمية
(١) يعني أنّ الثالث من الامور السبعة الواجبة في الذبح هو التسمية عند الذبح.
(٢) أي التسمية حين الذبح، فلا تكفي قبله و لا بعده.
(٣) أي كما تقدّم في الصفحة ٢٥٤ في قول المصنّف ; «يجب التسمية عند إرساله» و قال الشارح ; في الصفحة ٢٢٩ «و المعتبر من التسمية هنا و في إرسال السهم و الذبح و النحر ذكر اللّه المقترن بالتعظيم».
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «تركها» يرجع إلى التسمية.
(٥) هذا مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في غير المعتقد». يعني في ترك التسمية ممّن لا يعتقد بوجوبها وجهان.
(٦) أي الظاهر من أصحابنا الفقهاء هو تحريم ذبيحة من لا يعتقد بوجوب التسمية و يتركها.
(٧) أي لقطع الفقهاء باشتراط التسمية بلا تفصيل بين المعتقد بوجوبها و غير المعتقد.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التحريم. يعني أنّ المصنّف ; وجد الحكم بالتحريم مشكلا، لحكم الأصحاب بحلّ ذبيحة المخالف مطلقا و الحال أنّ جميعهم لا يعتقدون بوجوب التسمية، بل يعتقد بعضهم به و بعضهم لا يعتقد.
(٩) الضمير في قوله «لحكمهم» يرجع إلى الأصحاب.