الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٥ - لو اختلط الذكيّ من اللحم بالميّت
الحلبيّ (١) و حسنته (٢) عن الصادق ٧، و ردّه (٣) قوم، نظرا إلى إطلاق النصوص (٤) بتحريم بيع الميتة ...
من حواشي الكتاب: نبّه بقوله «مستنده صحيحة الحلبيّ و حسنته» على فائدة، و هي أنّ المصنّف جعل الرواية من الصحيح، و العلّامة ; في المختلف و غيره جعلها من الحسن، و كلاهما حسن، لأنّها وردت بطريقين، أحدهما حسن و الآخر صحيح، و كان ما ذكره المصنّف من أنّها صحيحة أولى (من الشارح ;).
(١) صحيحة الحلبيّ منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: إذا اختلط الذكيّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه (الوسائل: ج ١٦ ص ٣٧٠ ب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١).
(٢) حسنة الحلبيّ أيضا منقولة في كتاب الوسائل
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر، فكان يدرك الذكيّ منها فيعزله و يعزل الميتة، ثمّ إنّ الميتة و الذكيّ اختلطا، كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه، فإنّه لا بأس به (المصدر السابق: ح ٢).
(٣) أي ردّ القول بالجواز قوم من الفقهاء.
(٤) يعني أنّ قوما من الفقهاء ردّوا القول بجواز بيع الميتة المشتبهة على المستحلّ، استنادا إلى إطلاق النصوص الدالّة على تحريم بيع الميتة مطلقا المنقولة في كتاب الوسائل و الكافي، نتعرّض للروايتين منها:
الاولى منقولة في كتاب الوسائل:
الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الصادق ٧ أنّه سئل عن معايش العباد، فقال: ... و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء فكلّ أمر يكون فيه الفساد