الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٦ - لو اختلط الذكيّ من اللحم بالميّت
و تحريم ثمنها (١).
و اعتذر العلّامة عنه (٢) بأنّه ليس ببيع في الحقيقة، و إنّما هو استنقاذ مال الكافر برضاه (٣).
و يشكل (٤) بأنّ من مستحلّيه (٥) من الكفّار من لا يحلّ ماله كالذمّيّ (٦).
و حسّنه (٧) المحقّق مع قصد بيع الذكيّ حسب، ...
ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه ... نظير البيع بالربا أو البيع للميتة ... (الوسائل: ج ١٢ ص ٥٤ ب ٢ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ح ١).
ففي هذه الرواية أطلق المنع من بيع الميتة بلا تقييد بالمستحلّ و غيره.
الثانية منقولة في كتاب الكافي:
عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغيّ و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن (الكافي: ج ٥ ص ١٢٦ ح ٢).
(١) الضمير في قوله «ثمنها» يرجع إلى الميتة.
(٢) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى جواز بيع المشتبه على المستحلّ. يعني أنّ العلّامة ; اعتذر عن الحكم المذكور بأنّ بيعها على المستحلّ ليس بيعا في الحقيقة، و إنّما هو أخذ مال الكافر بهذا العنوان و الحيلة!
(٣) الضمير في قوله «برضاه» يرجع إلى الكافر.
(٤) أي يشكل ما اعتذر به العلّامة ;.
(٥) الضمير في قوله «مستحلّيه» يرجع إلى المشتبه من الميتة.
(٦) فإنّ الكافر الذمّيّ و إن كان مستحلّا للميتة، لكن لا يحلّ أخذ ماله، لكونه محترما.
(٧) الضمير في قوله «حسّنه» يرجع إلى جواز بيع المشتبه على من يستحلّ الميتة. يعني أنّ المحقّق ; حسّن جواز البيع بشرط أن يقصد البائع بيع الذكيّ خاصّة.