الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٢ - الواجب في الذبيحة امور سبعة
جمعا (١)، و لعلّه (٢) أولى من الحمل على التقيّة و الضرورة.
[يحلّ ما تذبحه المسلمة و الخصيّ و المجبوب و الصبيّ المميّز]
(و يحلّ ما تذبحه المسلمة و الخصيّ) و المجبوب (٣) (و الصبيّ المميّز) دون المجنون (٤) و من لا يميّز، لعدم القصد (و الجنب (٥)) مطلقا (و الحائض) و النفساء، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي (٦) للحلّ.
[الواجب في الذبيحة امور سبعة]
(و الواجب في الذبيحة امور (٧) سبعة:)
المخالف، و في قوله «عليها» يرجع إلى الكراهة.
و لا يخفى أنّ الجارّ و المجرور في قوله «عليه» متعلّقان بقوله «الوارد»، و في قوله «عليها» متعلّقان بقوله «حمل».
(١) أي للجمع بين الأخبار التي يدلّ بعضها على النهي عن أكل ذبيحة المخالف و بعضها على الجواز، كما تقدّم.
(٢) أي و لعلّ الجمع- بحمل النهي على الكراهة- أولى من الحمل على التقيّة و الضرورة.
(٣) المجبوب هو المقطوع الآلة.
(٤) أي لا تحلّ ذبيحة المجنون و من لا تمييز له، لعدم القصد منهما.
(٥) بالرفع، عطف على قوله «المسلمة».
(٦) المقتضي للحلّ هو كون الذابح مسلما جامعا لشرائط الذبح.
الواجب في الذبيحة
(٧) أي يجب في ذبح الحيوان امور سبعة:
الأوّل: أن يكون الذبح بالحديد.
الثاني: استقبال القبلة.
الثالث: التسمية.