الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٦ - السابعة المائعات النجسة غير الماء لا تطهّر بالماء ما دامت كذلك
[السابعة المائعات النجسة غير الماء لا تطهّر بالماء ما دامت كذلك]
(السابعة (١): الظاهر أنّ المائعات النجسة غير الماء (٢)) كالدبس (٣) و عصيره (٤) و اللبن و الأدهان و غيرها (لا تطهّر) بالماء و إن كان كثيرا (ما دامت كذلك) أي باقية على حقيقتها (٥) بحيث لا تصير (٦) باختلاطها بالماء الكثير ماء مطلقا، لأنّ الذي يطهّر بالماء شرطه وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس، و ما دامت متميّزة كلّها أو بعضها لا يتصوّر وصول الماء إلى كلّ جزء نجس (٧)، ...
إذا لم يستثن الدم المتخلّف في غير اللحم، فإذا يمكن الفرق بين الذبيحة المنخفضة الرأس و غيرها.
السابعة: حكم المائعات النجسة
(١) أي المسألة السابعة من المسائل.
(٢) أمّا الماء إذا تنجّس فسيأتي حكمه في الصفحة ٤١٩ في قوله «أمّا الماء فإنّه يطهر باتّصاله بالكثير ... إلخ».
(٣) الدبس- بالكسر-: عسل العنب، هذا هو المشهور، و- عسل التمر، و- النحل (أقرب الموارد).
(٤) الضمير في قوله «عصيره» يرجع إلى العنب. يعني أنّ من المائعات المتنجّسة التي لا تقبل التطهير هو العصير العنبيّ.
(٥) الضمير في قوله «حقيقتها» يرجع إلى المائعات النجسة.
(٦) اسم «تصير» هو الضمير العائد إلى المائعات النجسة، و كذلك الضمير في قوله «باختلاطها». يعني ما دامت المائعات المتنجّسة باقية على حقيقتها و لم تصر بالاختلاط بالماء الكثير ماء مطلقا لا تطهّر، و إذا صارت كذلك فلا تبقى حقيقتها.
(٧) صفة لقوله «جزء».