الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١ - الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
(و رجع (١) عليه) بعد يساره (إذا نواه (٢)).
و لو لم ينوه (٣) كان متبرّعا لا رجوع له (٤)، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرّع فلم يستعن (٥) به.
و لو أنفق غيره (٦) بنيّة الرجوع فله (٧) ذلك.
و الأقوى عدم اشتراط الإشهاد (٨) في جواز الرجوع و إن توقّف ثبوته (٩) عليه بدون اليمين.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اللقيط، و كذلك الضمير في قوله «يساره».
(٢) الضمير في قوله «نواه» يرجع إلى الرجوع.
(٣) الضمير الملفوظ في قوله «لم ينوه» يرجع إلى الرجوع. يعني لو لم ينو الملتقط الرجوع كان متبرّعا في إنفاقه و لم يجز له الرجوع إليه.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الملتقط.
(٥) يعني لو وجد الملتقط المنفق المعين و لم يستعن به فأنفق من ماله لم يجز له الرجوع إلى اللقيط بعد يساره.
(٦) يعني لو أنفق على اللقيط شخص آخر غير الملتقط بقصد الرجوع جاز له ذلك.
(٧) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى المنفق، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الرجوع.
(٨) أي لا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع إلى اللقيط.
(٩) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الإنفاق، و في قوله «عليه» يرجع إلى الإشهاد. يعني أنّ الملتقط لو أشهد على الإنفاق على اللقيط فإثباته لا يحتاج إلى الحلف، بل يثبت بشهادة الشهود.