الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩ - الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
وجد تحت يده (١) أو الموقوف على أمثاله (٢) أو الموصى به (٣) لهم بإذن الحاكم (٤) مع إمكانه، و إلّا (٥) أنفق بنفسه، و لا ضمان.
(و) مع تعذّره (٦) (ينفق (٧) عليه من بيت المال) برفع الأمر إلى الإمام، لأنّه (٨) معدّ للمصالح، و هو (٩) من جملتها، (أو الزكاة) من سهم الفقراء و المساكين أو سهم سبيل اللّه إن اعتبرنا البسط (١٠)، ...
(١) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى اللقيط.
(٢) يعني ينفق على اللقيط من الأموال الموقوفة التي وقفت للصرف للّقيط و أمثاله.
(٣) أي المال الموصى به لأمثال اللقيط.
(٤) هذا قيد للجميع. يعني يكون إنفاق الملتقط على اللقيط من ماله أو من مال اللقيط أو من الموقوف على أمثال اللقيط أو من الموصى به لأمثاله بإذن الحاكم في صورة إمكانه.
(٥) أي إن لم يتمكّن الملتقط من إذن الحاكم ينفق بنفسه، و لا ضمان.
(٦) الضمير في قوله «تعذّره» يرجع إلى كلّ واحد من الأموال المذكورة.
(٧) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اللقيط، و كذا الضمير في قوله «عليه». يعني لو لم يوجد شيء من الأموال المذكورة- من مال اللقيط أو الموقوف على اللقطاء أو الموصى به لهم- انفق عليه من بيت المال.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى بيت المال.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإنفاق على اللقيط. يعني أنّ الإنفاق على اللقيط هو من جملة المصالح التي اعدّ بيت المال لصرفها.
(١٠) يعني ينفق على اللقيط من الزكاة من سهم الفقراء و المساكين أو من سهم سبيل اللّه لو اعتبر التقسيم في الزكاة، كما تقدّم في كتاب الزكاة، فلو لم يعتبر التقسيم فيها صرف من الزكاة مطلقا.